كيفية البراءه في جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا
كيفية البراءه في جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
(فيس بوك – تويتر) والتليفون وبطريق الكتابه فى ضوء احكام المحكمه الاقتصاديه واحكام محكمة النقض نتناول فيه :-
1- تعريف السب والقذف والفرق بينهما
2- ضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف
3- اركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر
4- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون
5- قصد الاذاعه واثر انتفاءه
6- قصد التشهير واثر انتفاءه
7- القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه واثبات صحة ما قذفبه
8- مجموعه دسمه من احكام محكمة النقض والمحكمه الاقتصاديه فى جريمة السب والقذف
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
==============
أولا:- النصوص القانونيه
===========
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على انه ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه .”ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل “
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على انه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد”
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ………. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
=================
الفرق بين السب والفذف
==================
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
اما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه
===============
اركان جريمة القذف
===============
فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية
ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية
============
اركان جريمة السب
============
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
=================
ركن العلانيه
===============
تنص الماده 302 من قانون العقوبات على انه “
“يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”
وتنص الفقره الاخيره من الماده 171 من قانون العقوبات على انه”. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس
وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات الا بتوافر شرطان :-
الشرط الاول : هو التوزيع
الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز
والمقصود بغير تمييز هو ان يكون المكتوب قد تداولته ايد متعدده واطلع على مضمونه جمله من الاشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر ان يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الامر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته
فى هذ المعنى مرجع المرصفاوى فى قانون العقوبات تشريعا وقضاءا فى مائة عام
للد كتور/ حسن صادق المرصفاوى الطبعه الثالثه 2001 ص 951
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية،
الطعن رقم 2344 – لسنة 54 ق جلسة 19-12-1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صفحة 921
وذات المعنى الطعن رقم 2070 – لسنة 48 ق جلسة 15-4-1979 – س 30 – جزء 1 – صفحة
481
=============
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
===============
من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
==================================
احكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه
======================================
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
جنائي – الطعن رقم 15957 – لسنة 63 قض جلسة 6-2-2003 – مكتب فني 54 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 299
=======================
لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ….، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور.
الطعن رقم 28123 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 4-4-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 339
===========
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ….. تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، …. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه
الطعن رقم 10068 – لسنة 59 ق جلسة 4-6-1992 – س 43 – جزء 1 – ص 591
الطعن رقم 11803 – لسنة 60 ق جلسة 12-11-1996 س 47 – جزء 1 – رقم صفحة 1177
==== ===================
لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: “ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور….لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم …. لسنة …. إداري قسم …. ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
الطعن رقم 18756 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 11-2-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 137
==============
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
====
انتفاء قصد الاذاعة
=================
القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعه من اهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب
وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى
فى هذا المعنى التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجه المجلد الثالث طبعة 2014 صفحة1120
وقد قضت محكمة النقض بانه
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ
من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17292 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 17-1-2002
جنائي – الطعن رقم 20378 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 22-7-2004
الطعن رقم 900 – لسنة 44 ق جلسة 5-1-1975 س 26 – جزء 1 – صفحة 1(يحيى سعد المحامى )
وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :-
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن – من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية
قال:- “وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه,
الطعن رقم 40031 – لسنة 59 ق جلسة 7-12-1994 – مكتب فني 45 جزء 1 ص 1099
===================
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي “سري وشخصي”، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.
الطعن رقم 1868 – لسنة 11 ق جلسة 1-12-1941 – مكتب فني 5 (مجموعة عمر) – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591
وذات المعنى الطعن رقم 18461 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 20-11-2003
===========================
قصد التشهير
================
من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
فى هذا المعنى جرائم السب والقذف للدكتور عبد الخالق النواوى طبعة 1989 صفحة 124
====================
وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض
من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده … على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم …….. لسنة …….. أن الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ،
وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به .
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3335 – لسنة 67 قضائية – جلسة 2-10-2003
وذات المعنى الطعون ارقام رقم 18461 – لسنة 67 ق جلسة 20-11-2003
– الطعن رقم 20378 – لسنة 68 ق جلسة 22-7-2004
الطعن رقم 17902 – لسنة 61 ق جلسة 8-1-1997 – س 48 – جزء 1- ص 43
(الطعن رقم 19644 لسنة 59 جلسة 20/12/1990س 44 ع 1 ص 1206 ق 185)
. (الطعن رقم 5714 لسنة 57 جلسة 24/1988 س 39 ع 1 ص 1116 ق 171)
الطعن رقم 706 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 14-10-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1096
الطعن رقم 179 – لسنة 50 قضائية – تاريخ الجلسة 18-11-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 934
=====================
القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه
==================
تنص الفقره الثانيه من الماده 302 من قانون العقوبات على انه
“ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه…..”
ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط
الشرط الاول :- هو حسن النية
الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه
الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.
فى هذا المعنى شرح قانون العقوبات للمستشار الدكتور ايهاب عبد المطلب
نائب رئيس محكمة النقض المجلد الرابع طبعة 2007 صفحة 860
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه
القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية, بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
الطعن رقم 1670 – لسنة 39 قضائية – تاريخ الجلسة 16-3-1970 – مكتب فني 21 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 373
الطعن رقم 5131 – لسنة 59 قضائية – جلسة 31-12-1991 – مكتب فني 42 – جزء 2ص 1390
واخير قضت محكمة النقض بانه
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام – المطعون ضده – يعد دفاعاً جوهرياً، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق الموظفين العموميين او من فى حكمهم يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
الطعن رقم 4394 – لسنة 52 قضائية – تاريخ الجلسة 28-11-1982 – مكتب فني 33 – جزء 1 – رقم الصفحة 926
الطعن رقم 1418 – لسنة 3 ق جلسة 24-4-1933 – مكتب فني 3 (مجموعة عمر) – جزء 1 – رقم الصفحة 161
الطعن رقم 5131 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 31-12-1991 – مكتب فني 42 – جزء 2 رقم الصفحة 1390
=================
احكام المحكمه الاقتصاديه
=============
حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ومن المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة “171” طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.
مادة 308 مكرراً “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308”.
كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.
كما تنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات”.
وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره “………………”, “…………………” يكون مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 265 (المقابلة لنص المادة 306 من قانون العقوبات الحالي).
(الطعن رقم 78 لسنة 1 ق جلسة 25/1/1932, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 1991/1992 ص 1173)
كما قضت ذات المحكمة أنه (أن قول المتهم للمجني عليه “…….” تتضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 62ع).
(الطعن رقم 297 لسنة 15 ق جلسة 29/1/1945, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 1991/1992 ص 1197)
كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه (يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها).
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975, الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق 8/5/2000)
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة 48 ص 1046, السنة 43 ص 449)
كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).
(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 723)
ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ……. و…….).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482) وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه
ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
كما قضت بأنه (للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة).
(الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة 11/5/1998)
حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق).
(الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987)
وحيث أنه ومن المقرر أيضاً (أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها).
(الطعن رقم 6143 لسنة 56 قضائية جلسة 8/1/1987)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………”
تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….” وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر)
وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………)
وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها
ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 – لسنة 2013 قضائية – تاريخ الجلسة 6-6-2013
=========================
تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ …………….
لأنه في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.
1- تعمد إزعاج/ ……………. وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
2- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ………………… من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ …………… وزوجها/ ………….. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم …………….. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم ……………
وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم …………… أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ……. عن بيانات الهاتف رقم ……………… أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ …………….. العنوان …………………….
وحيث أنه بسؤال المدعوة/ …………………
بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ …………….. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ ……………… بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم …………… خاص به.
وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتنص المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه “كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.
كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه “تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8/5/2000)
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة
طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).
(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمديه يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه
ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما بشأن الموضوع
فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود ورود رسالتين من الهاتف رقم ……………….. أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة …… عن بيانات الهاتف رقم ……………… أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ …………….. العنوان ش ……….
وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الطعن رقم 67 – لسنة 2013 قضائية – تاريخ الجلسة 13-3-2013
=================
أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث تخلص واقعات الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ……
لأنه في 9/7/2009 بدائرة قسم عين شمس – محافظة القاهرة.
1- سب المجني عليه/ …… بالألفاظ المبينة بالتحقيقات وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك الألفاظ طعناً في عرض المجني عليه وخدشاً للشرف والاعتبار لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك استناداً إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9/7/2009 والذي أثبت فيه محرره بلاغ السيد/ …… ملك …… مشترك خط التليفون المحمول رقم ……، …… بتلقيها رسائل تليفونية من التليفون رقم …… متضمنة سب وقذف في حقه وحق نجلته مما يتسبب في إزعاج مستمر له وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالإطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود عدد اثنين رسالة من الرقم …… أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي ونجلته وتم الاستعلام من شركة …… عن مالك الخط المشكو في حقه أفادت الشركة بأن الخط باسم المتهم.
وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه “كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.
كما تنص المادة 303/1 من ذات القانون على أنه “يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …”.
كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
ولما كان المقرر قانوناً وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه “تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة
تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به).
(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص 482)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته،
وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة …… التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الطعن رقم 423 – لسنة 2013 قضائية – تاريخ الجلسة 16-5-2013
01129230200