Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحقيقات وقضايا

شروط واجراءات الحصول علي الجنسيه المصريه للاجانب 2024

الجنسية المصرية

الجنسية المصرية واحدة من أقوى الجنسيات العربية، وهي من الجنسيات التي تلاقي إقبال من الأجانب خاصة من الأشقاء العرب للحصول عليها في الوقت الراهن، نظرًا لزيادة الاستثمارات والمشروعات الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، واستقرار الأوضاع السياسية والمالية في مصر، وكذلك الطفرة الاقتصادية والاستثمارية.

القانون المصري يمنح الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في الحصول علي الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة ، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين، ليصدر بعد هذه المدة قرار السيد وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية، حيث تختص وزارة الداخلية ( مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية ) وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا.

واذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته، لا يسري ذلك علي الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.

المستندات المطلوبة لحصول الزوجة علي الجنسية المصرية

يتم استيفاء طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية ( نموذج 19 ج والتوقيع عليه من كل من الزوج والزوجة ويرفق به مايلى :

1- وثيقة الزواج المصرية .

ولا تقبل أي وثيقة زواج أجنبية، وفى حالة عدم إتمام إجراءات هذا الزواج بالطرق الشرعية والرسمية طبقا للقانون المصرى فانه يلزم اتخاذ هذه الخطوة أولا وذلك بالتصادق على ماتم من زواج ثم الحصول على وثيقة الزواج المصرية، ويمكن أن يتم ذلك بالقسم القنصلى.

2- شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج أو أحد أعمامه أو عماته (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

3- جواز السفر المصري للزوج.

4- جواز سفر الزوجة.

5. إقرار كتابي موقع من الزوج يفيد برغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.

6- عدد 4 صور فوتوغرافية.

الرسوم المطلوبة :

مبلغ 95 دولار نقدا أو بشيك مقبول الدفع Money Order بأسم القنصلية .

هذا ولا يعنى تقديم هذه الأوراق والمستندات اكتساب الجنسية المصرية بمجرد تقديمها، حيث لا يتم اكتساب الجنسية الا بصدور قرار السيد وزير الداخلية بالموافقة للزوجة على اكتساب الجنسية المصرية وعلي الزوج والزوجة تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.

بعد هذه الفترة يصدر قرار السيد وزير الداخلية ثم تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلي القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الشأن.

شروط الحصول علي الجنسية المصرية للاجانب

بموجب القانون المصري قانون الاستثمار المعروف بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تم تحديد هذه الحالات لتيسير شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، حيث يمكن للأجنبي اختيار حاله واحده فقط منهم وتطبيق الشرط الخاص به.

الحالة الاولي : إقامة مشروع استثماري قدره 400 ألف دولار أمريكي

إذا كنت أجنبياً ترغب في الحصول على الجنسية المصرية أمامك اختيار ضمن شروط الجنسية المصرية لإنشاء مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو المشاركة بنسبة لا تقل عن 40% من رأس المال للمشروع.

يشترط أن يستمر المشروع في العمل لمدة 5 سنوات، وإذا لم يستمر على المستثمر دفع 250 ألف دولار أمريكي للبنك المركزي تذهب للخزانة العامة للدولة للاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الحالة الثانية : شراء عقار قيمته 500 ألف دولار

من شروط اكتساب الجنسية المصرية هناك خيار يتمثل في شراء عقار مثل أرض أو مبنى أو مصنع أو غير ذلك بشرط أن يكن ملك للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يقل قيمته عن 500 ألف دولار أمريكي يتم تحويلهم من الخارج بشكل مماثل للحالة الاولي إذا تم التصرف في العقار يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة للاحتفاظ بالجنسية المصرية ولا تسترد.

الحالة الثالثة : إيداع نقدي مباشر قيمته 250 ألف دولار

يعد هذا البند واحدًا من أسهل الشروط لمن لا يرغب في الانخراط بمشروع استثماري أو عقاري، حيث يتم تحويل بنكي بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي من الخارج بالعملة الأجنبية تذهب للخزانة العامة للدولة ولا ترد.

الحالة الرابعة : وديعة نقدية لمدة 3 سنوات

على الراغب في الحصول على الجنسية إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة نقدية في البنك المركزي المصري، ويتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد، بسعر الصرف الرسمي في تاريخ الاسترداد وبما لا يتجاوز المبلغ المودع.

الحاله الخامسة : وديعة نقدية لمدة 5 سنوات

يقدم الشخص الراغب في الحصول على الجنسية المصرية إيداع نقدي قيمته 750 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي المصري، ويتم استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بدون فوائد، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبحيث لا تجاوز قيمته سعر المبلغ الذي تم إيداعه.

طريقة استرداد الجنسية المصرية بعد التجنس لجنسية اخري

نصت المادة رقم ۱۸ من قانون الجنسية المصرىة رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ على أنة : –

(يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة )

المستندات المطلوبة لرد الجنسية المصرية بعد التجنس بجنسية أخرى

1- يتعين التوقيع على طلب رد الجنسية المصرية من صاحب الشأن شخصيا أمام المختص، وفى حالة الوكالة لاجرائه بالمصلحة بالداخل يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.

2- شهادة ميلاد مقدم الطلب.

3- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.

4- يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الاجنبية فعلا.

5- يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده اذا لم يكن سبق تقديمها.

6- يتعين على الزوجة التى جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها اياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج اذا رغبت فى رد الجنسية المصرية لها ، ويتخذ بالنسبة لطلبها نفس الاجراءات المتبعة.

7- يجوز للأبناء الذين فقدوا الجنسية قبل بلوغهم سن الرشد أن يقرروا بعد بلوغهم هذا السن اختيار الجنسية المصرية.

8- الإيصال الدال على استلام أوراق خدمة رد الجنسية المصرية بعد التجنس بجنسية أخرى.

المستحقين للحصول علي الجنسيه المصريه وفقا للقانون المصري

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من :

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :

اولا : أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

ثانيا : أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثالثا : أن يكون ملما باللغة العربية.

رابعا : أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند 4.

تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية

يتفق قانون الجنسية المصري في الوقت الحاضر مع ما نصت عليه المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، سواء فيما يتعلق بحق المرأة في الجنسية أو حق أبنائها في التمتع بجنسية الأم.

1- جنسية المرأة المصرية :

لا يميز القانون المصري في حق التمتع بالجنسية المصرية بين الرجل والمرأة وتبدو مظاهرة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يلي.

لا يميز القانون المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بين الرجل والمرأة، فحقوق المرأة مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

لا يرتب القانون المصري على زواج المصرية من أجنبي فقدها للجنسية المصرية، بل تظل متمتعة بجنسيتها المصرية ومحتفظة بها إلا إذا رغبت هي في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية، وكذلك لا يترتب على زواج المصري من أجنبية فقده لجنسيته المصرية.

اذا اكتسبت المصرية جنسية زوجها الأجنبي، يكون لها أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها.

لا يترتب على زوال الجنسية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقاً لقانونها. ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها لرغبتها في دخول جنسية زوجها المصري الذي تجنس بجنسية أجنبية واكتسابها تلك الجنسية، والمصرية التي تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقاً لقانونه، ولم تعلن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية، أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

– الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية، وكذلك الزوجة التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، وهذا وجه من أوجه المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالجنسية المصرية.

2- جنسية أبناء الأم المصرية :

كان قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 ينص في مادته الثانية على ثبوت الجنسية لمن

1- ولد لأب مصري.

2- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

3- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا”.

أما من ولد لأم مصرية وأب غير مصري معلوم الجنسية وثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، فلم يكن له حق التمتع بالجنسية المصرية، وإنما كان له أن يتمتع فقط بجنسية أبيه الأجنبي، ويعني هذا أن قانون الجنسية لم يكن يعترف بالمساواة بين الأب المصري والأم المصرية في الحق في نقل جنسيتهما المصرية لأبنائهما، فكان الحق ثابتاً فقط للأب المصري الذي يكون ابنه مصرياً سواء كانت أمه مصرية أو أجنبية، أما الأم المصرية التي تتزوج من أجنبي، فلا يكتسب أطفالها المولودين من هذا الزواج ولو ولدوا في مصر، بل يكتسبون جنسية الأب إذا كانت له جنسية معلومة وثبتت نسبتهم إلى أبيهم قانوناً.

وفي سنة 1981 صدقت مصر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فصار لها قوة القانون في مصر لكن مصر تحفظت على نص المادة 9/2 الذي يلزم الدول الأطراف بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. فمؤدى هذا النص أن تقوم الدولة بالاعتراف بحق المواطنة التي تحمل جنسيتها بنقل هذه الجنسية إلى أبنائها بصرف النظر عن جنسية أبيهم.

وقد بررت مصر تحفظها على نص المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالهما بأنه “لتفادي اكتساب الطفل لجنسيتين في حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاءً للإضرار بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له، ولا مساس في ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فمن المألوف موافقة المرأة في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالها لجنسية الأب”.

وكان مقتضى التحفظ المصري الإبقاء على التمييز بين المصرية والمصري في مجال جنسية أبنائهما إذا كان زوج المصرية أجنبياً. أما المصري المتزوج من أجنبية، فإن أولاده يكتسبون جنسية أبيهم المصرية وجنسية أمهم الأجنبية إذا كان قانونها يسمح لها بهذا الحق.

ولم تفلح الدعوات المطالبة بإزالة هذا الوجه من أوجه التمييز بين المصري والمصرية فيما يتعلق بجنسية أبنائهما في دفع المشرع المصري إلى القضاء على هذا التمييز، على الرغم من مخالفته لنصوص الدستور المصري المقررة لمساواة المواطنين في الحقوق دون تفرقة بسبب الجنس، ومخالفته للشريعة الإسلامية التي لا تقر تمييزاً بين

الجنسين في هذا الحق، ومخالفته لاتفاقية السيداو حيث أن التحفظ على نص المادة 9/2 لا قيمة له لأنه يتعارض مع غرض ومضمون الاتفاقية. لكن المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ورجال القانون والحقوقيين لم يتوقفوا عن مناشدة المشرع المصري لإزالة هذا التمييز بين المصري والمصرية، الذي كان يلحق أضراراً بالغة بأبناء الأم المصرية، خصوصاً تلك التي فشل زواجها من الأجنبي فعادت إلى مصر بأبنائها ليكونوا غرباء في وطنهم وبين أهليهم وأقاربهم.

في سنة 2004 صدر القانون رقم 154، متضمناً تعديل قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975، للقضاء على التمييز بين المصري والمصرية في حق منح الجنسية المصرية لأبنائهما، وليقرر المساواة القانونية بين من ولد لأب مصري أو لأم مصرية في اكتساب الجنسية المصرية. فنصت المادة الثانية من قانون الجنسية بعد تعديلها على أن

“يكون مصرياً: من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية …” . وطبقاً لهذا النص يكون مصرياً من ولد لأم مصرية، سواء ولد في مصر أو في الخارج وبصرف النظر عن حالة الأب، هل هو مجهول أو معلوم، يحمل جنسية دولة معينة أو لا جنسية له على الإطلاق.

عالج القانون رقم 154 لسنة 2004 وضع الأبناء الذين ولدوا لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهؤلاء كانوا غير مصريين طبقاً لقانون الجنسية، فقرر لهم الحق في إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية لوزير الداخلية. ويعتبرون مصريين بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض. وتثبت لهؤلاء الجنسية المصرية الطارئة أو المكتسبة أي بطريق التجنس، لأنها جنسية تثبت في تاريخ لاحق على الميلاد.

بهذا يكون القانون رقم 154 لسنة 2004 قد واكب الاتجاهات الحديثة في شأن المساواة في حق منح الجنسية المصرية بين الأب والأم. وهذا تطور محمود سبقتنا إليه دول عربية وغير عربية. هذه المساواة تتوافق مع التزامات مصر الدولية، وتضيف كسباً جديداً لحقوق المرأة، وتقضي على شكل من أشكال التمييز ضد المرأة المصرية كان دوماً محل انتقاد شديد من القانونيين والحقوقيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى