تحقيقات وقضايا

كيفية دفع النفقة في المحكمة

كيفية دفع النفقة في المحكمة 01129230200

بعد الحكم بالنفقة ورغبه الزوج في سدادها في المحكمة بيتم دا عن طريق إنذار رسمي علي يد محضر لتفادي الحكم بالحبس

بعد حصول الزوجة على حكم نفقة سواء لها أو لأولادها ضد زوجها، أمامها أكثر من طريقة لتنفيذ الحكم ودفع النفقة،

أنه يمكن للزوج أن يبادر ويدفع النفقة للزوجة شهريا، من خلال الدفع عن طريق المحكمة بإنذار عرض نفقة عن طريق المحضرين، واذا رفضت الزوجة استلامهم يضعهم  باسمها في خزنة المحكمة، أو في حسابها في البنك، أو يرسل لها حوالة عن طريق البريد، أو يدفعهم لها ويأخذ منها إيصال باستلامها النفقة.

كيفية دفع النفقة في المحكمة

وأضاف: إذا رفض الزوج الدفع، تستطيع الزوجة اللجوء لتنفيذ الحكم في محل عمله أو من خلال بنك ناصر مع العلم أن أقصي مبلغ يتم صرفه 500 جنيه مهما كان المبلغ المحكوم به في النفقة أو الحجز عليه وعلي ممتلكاته.

يتأخر بعض الأزواج في دفع النفقة بعد الانفصال، وتقضي المحكمة بحكم حبسهم للتأخر في السداد، فكيف يمكن دفع النفقة المتأخرة تجنبا للحبس.

: يجب علي الزوج عمل إنذار عرض بشكل سريع وسداد مبلغ النفقة في المحكمة، وفى حالة محاولة الجهات المختصة تنفيذ حكم الحبس يجب إظهار إنذار العرض الذى سيوقف إجراءات التنفيذ.

أنه يلزم إرسال حوالة بريدية على عنوان الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة مع الحصول على ما يفيد ذلك، ثم الاتصال بالزوجة والحصول منها على أصل الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، وكتابة تنازل على ظهره بأنها استلمت المبلغ.

الحل بمنتهى البساطة في حال سداد مبلغ النفقة بأي طريقة من الطرق سالفة البيان، لابد من استكمال تلك الإجراءات حتى لا يقع الزوج في المحظور، وبعد سداد مبلغ النفقة يقوم الزوج بعمل أشكال في تنفيذ الحكم أمام نفس القاضي الذي أصدر حكم الحبس مع تقديم ما يفيد السداد سواء إنذار العرض أو الحوالة أو التنازل أو صورة من محضر الشرطة، وبذلك ينتهي الموضوع تماماَ ويسقط الحكم أو تتم إزالته.

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات..

محامي متخصص في قضايا محكمة الاسره
محامي متخصص في قضايا محكمة الاسره

 

يتم تنفيذ أحكام النفقات بمجرد صدوره فلا تحتاج الزوجة إلى رفع استئناف لتنفيذ الحكم عن طريق المحضرين، بل تستطيع الزوجة تنفيذه مباشرة، ويوجد هناك 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات نعرضها كالتالي:

أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

ثانيا : عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا : إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما “.

خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:

المكتب الاول في مصر المتخصص في قضايا محكمة الاسره
المكتب الاول في مصر المتخصص في قضايا محكمة الاسره

والتي تنص على ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى