Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحقيقات وقضايا

كيف يتم إثبات الزواج العرفي بمحكمة الاسره

كيف يتم إثبات الزواج العرفي بمحكمة الاسره

يتم إثبات دعوى الزواج تأسيسا على :- أ

اولا :ـ
إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد الزواج مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 والتى تنص على لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
ثانيا :-
لا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية
لكن ……….
عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة او امام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد هدمت محكمة النقض المصرية الخلاف وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ،
من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية و حيث أن الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء

الزواج العرفي حلا ل أم حرام  ؟

  • في البداية نحب أن نوضح ماهو الزوج بصفة عامة ،الزواج في الشريعة الإسلامية هو اتفاق وتراضي
  • وقبول وإيجاب من الطرفين علي أن تقوم حياة زوجية بينهم  بغاية الاستمرار بين الرجل والمرأة .
  • وبالبحث نرى أن الزواج العرفي لا يختلف شرعاُ عن الزواج الرسمي إذا استوفي الشروط القانونية
  • والشرعية للزواج الرسمي وهذا ما أقره المشرع المصري .
  • لذلك ففي الشرعية الإسلامية لا يختلف الزواج العرفي عن الرسمي بشرط أستيفاء الشروط الشرعية
  • ليكون الزواج حلال دون تعرض مع الشرع.

ما هي الشروط القانونية لاثبات زواج عرفي ؟

للرد علي هذا التساؤل نود أن نبين أن من الشروط الشرعية المطلوبة في الزواج العرفي هي نفس الشروط المطلوبة للزواج الشرعي وهى  أن يكون الزوج والزوجة بالغين ليسو من المحارم وألا يكون الزوج متزوج بأكثر من أربعة،وان تكون عدة الزوجة قد انتهت إذ كانت مطلقة، وبشهود عدول على عقد الزواج ، ولكن إضافة إلى كل ذلك هناك شروط قانونية أخرى وهى :

  • أولا / أن يكون الزواج بعقد كتابي فلابد من كتابة عقد.
  • ثانيا / أن يبلغ الزوجان سن اهلية التقاضي أمام محكمة الأسرة وهى 16  عام للزوجة و 18 عام للزوج.
  • ثالثاُ/ وهو الشرط الاهم والذي سوف نطيل الحديث عنه في شروط قبول دعوى إثبات الزواج العرفي وهو حضور الزوجان والإقرار بعقد الزواج أمام  القاضي.

صيغة دعوى اثبات زواج عرفي ؟

نعرض في هذه الفقرة لصيغة دوى إثبات زواج التي تقدم لمحكمة الأسرة  للحكم بإثبات الزواج ثم نقوم بشرح الإجراءات القانونية للسير في تلك الدوى.

انه في   يوم   الموافق   /   /

بناء على طلب السيد /

المقيم /

والمختار مكتب الأستاذ/           المحامي

أنا محضر محكمة      الجزئية انتقلت وأعلنت

السيدة /

مخاطبا مع /

الموضوع

بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ  /  /  تزوجت الطالبة من المعلن إليه لعقد زواج عرفي كامل ومستوفي للشروط القانونية والشرعية للزواج من إيجاب وقبول وشهود عدول وهم السيد/

والسيد /     وعقد الزواج  هو عقد كتابي مكتوب

بحضور الزوجين وموقعين عليه قاصدون من الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الكريم  وحيث ان عقد الزواج

ما زال عرفيا بينهم وهم يريدون توثيق عقد الزواج وأصباغ الرسمية عليه نحو استخراج قسيمة زواج

وحيث قد نص القانون  في المادة السابعة  من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج

إذ كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ولا يقل سن الزوج عن ثامني عشر سنة ……………….

والثابت من الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه امنهم قد تخطو السن القانونية مما يعطيهم الحق للمطالبة بالطلبات الختامية

في صحيفة الدعوى وذلك وذلك وأن الزوج على أستعداد للحضور أمام المحكمة للأقرار بالزواج

وأنة وحيث وعملا بنصوص مواد قانون الأسرة قد تقدمت المدعية لمكتب التسوية والقيد تحت رقم     لسنة      تسوية

بناء عليه :

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمم محكمة     ”    ” لشؤن الأسرة والكائن مقرها بمحكمة

في تمام التاسعة صباحاُ وما بعدها وذلك ليسمع الحكم

اولا / بإثبات الزواج على عقد الزواج العرفي المؤرخ  /  /

ثانيا /الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم /

صيغة دعوى إثبات زواج أجانب وطريقة التوثيق ؟

  • تختلف دعوى إثبات زواج الأجانب سواء كان الطرفين أجانب أو بهم طرف واحد فقط أجنبي والثاني مصري ففي زواج الأجانب للطرفين
  • له شروط خاصة ولابد من من توثيق العقد بوزارة العدل و له طريقة أخرى أما إذا كان احد الأطراف مصري أوالطرفان مصريان فهنا يجوز عمل دعوى إثبات زواج على العقد العرفي ،
  • ومن هنا يتضح  أن زواج الأجانب في مصر له إجراءات خاصة بالتوثيق بوزارة العدل المصرية
  •   فزواج الاجانب يحتاج الى شهاده عدم ممانعة من السفارة وشهادات صحية للزوجين وبعض الأوراق الاخرى ودفع رسوم التوثيق وحينئذ يتم زواج الأجانب بمصر

اثبات  نسب الأطفال من زواج عرفي ؟

كثير من الأسئلة التي يتم طرحها هل الزواج العرفي يثبت نسب الصغار ، والإجابة على هذا السؤل نعم الزواج العرفي يثبت نسب الصغار للاب والأم ، ولكن هناك طريقتان لتقوم الزوجة بإثبات نسب الصغار وإستخراج شهادة ميلاد للصغير المطلوب إثبات النسب له :

  • الحالة الاولى وهى أن تقوم الزوجة برفع دعوى اثبات زواج عرفي على العقد العرفي ويحضر الزوج أمام محكمة الأسرة ويقر بالزواج من الزوجة ،
  • وهنا تحكم المحكمة بإثبات الزواج على العقد العرفي ويكون من حق الزوجة
  • تنفيذ الحكم ضد الأحوال المدنية لتقوم مصلحة الأحوال المدنية بإصدار قسيمة زواج رسمية بين الزوج والزوجة ،
  • وفي هذه الحالة يكون بيد الزوجان قسيمة زواج ويستطيعون استخراج شهادة ميلا للصغير من دون أدنى مشكلة تواجههم في اصدار شهادة ميلاد مميكنة
  • الحالة الثانية وهى ان تقوم الزوجة برفع دعوى إثبات نسب للصغير من الزوج طالبة الحكم بإثبات نسب الصغير الى والده السيد / …..
  • وفي هذة الحالة يتوقف الأمر في الفصل في تلك الدعوى على الزوج فإذا حضر الزوج واقر بسب الصغير اليه حكمت المحكمة بإثبات النسب الى الزوج ،
  • أما إذ انكر نسب الصغير اليه فلن يكون حل أمام الزوجة سوى طريق قانوني سهل المشرع للزوجة إجرائه في تلك الحالات وهى تحليل dna
  •  وهو ما يعرف باسم تحليل الحمض النووي للزوج وفي حالة ثبوت تقرير الطب الشرعي
  • بأن الصفير الحمض النووي له يتفق مع الزوج ومتطابق تحكم المحكمة بإثبات نسب الصغير الى الزوج فوراً .

 هل يجوز رفع دعوى خلع من زواج عرفي ؟

  • نعم ، استبعد المشرع نص المادة 17 من القانون رقم 1 لعام 2000 ، لرفع دعوى خلع’بدون أن يكون الزواج رسميا ،
  • ولكن بشرط أن يكون الزواج العرفي عقدا مكتوبا حتى تتمكن الزوجة من رفع دعوى خلع .

هل هناك فرق بين دعوى الخلع في الزواج الرسمي والزواج العرفي وطريقة رفع الدعوى ؟

بعد اثبات زواج عرفي يجب العلم انه يوجد فرق في قانون الأحوال الشخصية  المصري  في رفع دوى الخلع سواء كان الزواج رسمي أو عرفي سوا أن يكون الزواج العرفي بعقد مكتوب وتكون نفس الاجراءات في الدعوى الزواج الرسمي هي الزواج العرفي . ونضح لكم بإيجاز اجراءات رفع دعوى الخلع وهى الاتي :

  • وتقدم الزوجة ، بناء على طلبها ، طلبا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في مكان الإقامة أو في مكان إقامة الزوج وتطلب حل النزاع وديا في الطلب.
  • إذا اعترف الزوج بالطلاق ، تقرر الطلاق في الخلع من الزوج إلى الزوجة ، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين ، فإن للزوجة الحقوق التالية:
  • يتم كتابة عريضة دعاء الخلع وتوقيعها من قبل المحامي وتتوافق مع الجدول الشرعي للمحكمة ذات الاختصاص القضائي ،
  • ويتم الإعلان عن القضية لزوجها وسيتم تقديمها إلى الجلسة التي ينوي فيها النظر في القضية.
  • سيتم النظر في هذه القضية من قبل محكمة مختصة لمتابعة تسوية بين الطرفين
  • يجب على الزوجة أن تزود زوجها بأحدث اتفاقية صداقة ثابتة
  • وأن تعيد إليه كل ما حصلت عليه من زوجها بموجب إشعار الإعلان الرسمي من خلال محاضر من محكمة الأسرة.
  • إذا كان الزواج يجلب الأطفال, سيتعين على المحكمة إعادة ضبطهم مرة ثانية بعد ذلك ، أصدرت المحكمة حكما على الخلع ،
  • وذهبت الزوجة إلى سلطة الأحوال المدنية وأعطيت الحق في الحصول على قسيمة طلاق بينها وبين زوجها ، وهو مكتوب في العقد.

هل للزوجة المطلقة بعقد زواج عرفي  حق في نفقة الأولاد الصغار وحضانتهم ونفقة عدة أو متعة  ؟

  • نعم يكون من حق المطلقة بعقد زواج عرفي نفس حقوق المطلقة بعقد زواج رسمي فمن حقها أن ترفع دعوى نفقة للصغار على ابيهم ،
  • ونعم له الحق في حضانة الصغار إلى أن يبلغ الصغار السن القانونية سواء للذكور أو الاناث .
  • كما ينطبق على الحق في البقاء وتمكين إقامة الزوجين كحاضنة للشباب ، لكن الزوجة ليس لديها عقد زواج عرفي ،
  • أعتقد أنه عندما تطلب الطلاق بالإقلاع ، يكون لها الحق في الطلاق ، لأنه من بين هذه الحقوق ،
  • يجب عليها استرداد نفسها بجميع الحقوق الشخصية الناشئة عن الزواج. خلع بفضل الطلاق والوسائل

يمكن للزواج العرفي يمنع الزوجة من استحقاق المعاش إن كانت من المستحقين ؟

بعد تحديد دليل الزواج العرفي, نحن بحاجة إلى معرفة الإجابة على السؤال السابق, لكننا بحاجة إلى التمييز بين نوعان من الزواج العرفي وشرحها :

الحالة الأولى :

  • إذ كان عقد الزواج العرفي قد  تم سواء من الزوجة أو الزوج رفع دعوى قضائية طالبا فيه ؟
  • إثبات عقد الزواج العرفي في هذه الحالة نعم لا تستحق الزوجة عن عقد الزواج العرفي المعاش
  • وذلك لان عقد الزواج العرفي قد تحول من عقد زواج عرفي الى عقد زواج رسمي
  • وهو الأمر الذي من شأنه أن تصدر قسيمة زواج من مصلحة الأحوال المدنية بعد صدور حكم بإثبات الزواج
  • وهو الامر الذي يجعل من هيئة التأمينات العلم بواقعة الزواج وبناء على ذلك يتم إيقاف المعاش على الفور
  • لأنها اصبحت من غير المستحقين للمعاش وذلك بسبب الزواج ولكن يبقى له الحق إذ تم الطلاق أن تعود لصرف المعاش .

الحالة الثانية :

  • وهى على نقيض الحالة الأولى وهى أن الزوجان لم يتخذان أي منهما أي إجراء قانوني نحو إثبات عقد الزواج العرفي ةفى
  • هذة الحالة يكون ليس لدى هيئة التأمينات اى علم أو معلومة عن واقعة الزواج وبالتالي يكون من حق المتزوجة بزواج عرفي صرف المعاش المستحق لها وذلك لعد العلم .

هل الزوجة المتزوجة بعقد زواج عرفي ترث زوجها إذ توفى عنها وكانت الزوجية قائمة ؟

  • بعد ان تعرفنا على كيفية اثبات زواج عرفي يثار هذا السؤل بين الكثير من الناس عن مدى حق الزوجة بعقد زواج عرفي من الميراث من زوجها المتوفى والزوجية قائمة ،
  • للأسف لا ترث الزوجة من زوجها بعقد زواج عرفي من زوجها حتي ولو كانت الزوجية قائمة قبل الوفاة ،
  • ولكن في حالة قيام الزوجة برفع دعوى إثبات زواج وحصولها على حكم بإثبات الزواج يكون من حقها الميراث
  • في زوجها المتوفى عنها وذلك لان هنا تحول عقد الزواج العرفي إلى عقد زواج رسمي ويحق له ولأولادها الميراث حتما

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى