دليلك لافضل محامي متخصص في قضايا المخدرات
دليلك لافضل محامي متخصص في قضايا المخدرات
المستشار عبد المجيد جابر للتواصل معه يرجي الاتصال علي الرقم الاتي 01129230200
جناية الاتجار في المخدرات هي احد اكثر الجنايات المثارة أمام المحاكم المصرية و يعاقب عليها بالسجن المشدد لمدة من 3 سنوات إلى السجن المؤبد و قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام و بالغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيها . وتختلف العقوبة بالتشديد أو التخفيف وفقا لنوع المخدر المضبوط ما إذا كان طبيعيا ام صناعيا فيكون في الحالة الأولى أخف في العقوبة , أما في الحالة الثانية فتكون العقوبة مشددة في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية الإتجار في المخدرات فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة أسباب وهي محضر التحريات و إذن النيابة و محضر الضبط و شهادة الشهود وتقرير المعمل الجنائي . دور المحامي: ١. إذا كنت متهما في قضية الإتجار في المخدرات: دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة إذا كنت متهما .
دليلك لافضل محامي متخصص في قضايا المخدرات
أكدت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بتاريخ 05/06/1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.
2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).
7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .
يشارك في هذه التجارة الدولية مزارعون ومنتجون وناقلون وموردون وتجار، وهي تلحق الضرر بجميع البلدان الأعضاء في الإنتربول تقريبا، وتقوض الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتدمر حياة الأفراد والمجتمعات، وغالبا ما يكون المستهلكون والمدمنون ضحايا لشبكات تجارية قوية ومخادعة، وفي كثير من الأحيان، يرتبط الاتجار بالمخدرات بأشكال أخرى من الجريمة، مثل غسل الأموال أو الفساد، كما يمكن للشبكات الإجرامية أن تستخدم مسالك الاتجار لنقل منتجات أخرى غير مشروعة – “.
الحيازة فى المخدرات:
وفي ضوء اعتماد المجرمين أساليب أكثر ابتكارا لإخفاء المخدرات غير المشروعة أثناء نقلها، تواجه أجهزة إنفاذ القانون صعوبات في الكشف عن هذه المواد المخبأة، وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية بشكل منتظم، وبالتالي تحتاج الشرطة إلى أن تكون باستمرار على دراية بالاتجاهات الجديدة للسوق غير المشروعة والمنتجات التي تباع فيها، وهنا نبدأ بالحديث عن الحيازة فى المخدرات، فهى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية – “.
الأحراز:
أما الإحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر، وهناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، حيث أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز، والحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين – “.
أما النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد -وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها، ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر، وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي، لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين، وهذا فيه ضرر للآخرين، حيث أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته – طبقا للخبير القانوني.
والحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم، لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟ فإن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه.
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات، ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً فإن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة، فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
بالجلب من الخارج
و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، حيث أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً، ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.
ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري فإعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه فى أغلب الأحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة “33” من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والاتجار فى المواد المخدرة
تنص المادة “34” من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة “39” من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير
تنص المادة “39” من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس، فهناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطيا أو اتجارا.