Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحقيقات وقضايا

شروط الهبة في القانون المصري

يعرف المُشرع الهبة في القانون المصري وهي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض و يجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإلتزام معين.

شروط الهبة في القانون المصري

حيث أوردت المادة 486 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعريفا لعقد الهبة بأن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ومن هذا التعريف نخلص إلي أن للهبة مقومات ثلاثة وهي:

  1. الهبة عقد بين الأحياء: ذلك أن الهبة هي عقد لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بالإرادة المنفردة وهو ما يميزها عن الوصية.
  2. بموجبه يتصرف الواهب في ماله: الهبة هي من أعمال التصرف وبموجبها يلتزم الواهب بنقل الملكية بدون مقابل فالواهب يتصرف في مال له دون عوض.
  3. نية التبرع: ولا يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال دون عوض بل يجب إلى ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة وهو نية التبرع فيجب إذن في الهبة أن تتمخض نية الواهب إلي التبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي أو أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.

شروط الهبة

من بين شروط انعقادها التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية وشروط الصحة وتتمثل في:

  • الاهلية.
  • الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
  • إن كانت الهبة تخص عقار؛ يجب ان تكون الهبة بموجب ورقة رسمية.
  • إن كانت الهبة تخص منقول، تتم الهبة إما بورقة رسمية أو بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.

شكل الهبة

الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية ويفرغ هذا العقد فى ورقة رسمية وقد نصت على ذلك المادة 488 من القانون المدنى:

“تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.”

عقود الهبة في القانون المصري

عقد الهبة قد يكون عقدا صريحا مباشراً وقد يكون غير مباشراً أو مستتراً، والهبة المباشرة هي ذلك العقد الذي يتخذ الشكل الذي نص عليه القانون من الشروط المتعلقة بشكل الهبة، أما الهبة غير المباشرة فلا يلزم أن تستوفي هذا الشكل وتتم تحت ستار عقد آخر.

ما هو الفرق بين التنازل والهبة؟

عقد التنازل يعتبر عقد تنازل بدون مقابل هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع والثاني يكون مشتري و يجب أن يتم الاتفاق بين كلا الطرفين أن هذا العقد يكون بدون مقابل ويجب أن تكون بنود عقد تنازل بدون مقابل خالية تمامًا من أي شروط إلزامية على الطرفين، سواء كانت قبل الاستلام أو بعد الاستلام أما عقد الهبة فإنه قد يكون بدون عوض أو يكون بعوض ولكن يشترط فيه لصحته الشروط الشكلية لعقد الهبة.

الرجوع في الهبة

يجوز للواهب، طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة، إذا تراضي على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، ومن ثم فإن الرجوع في الهبة يكون عن طريقين إما التراضي بين الواهب مع الموهوب له اختياراً أو يكون ذلك بطريق التقاضي.

ويجوز الرجوع في الهبة وفقا لنص المادة 501 من القانون المدني في الحالات الآتية:

  • أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
  • أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يتفق مع يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
  • أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.

ويجوز للقاضي أن يقضي بالرجوع في الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة والتي عليها المادة 502 من القانون المدني بحيث إذا تحقـق أحدها يرفض طلب الرجوع في الهبة، فقد نصت على انه:

يرفض طلـب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

  1. إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
  2. إذا مات أحد طرفي عقد الهبه.
  3. إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا. فـإذا إقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
  4. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
  5. إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كـان الهـلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي هذا المانع من موانع طلب الرجوع في الهبة.
  6. إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
  7. إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى