Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحقيقات وقضايا

 الأساس القانوني لجريمة الغياب من الجيش

جريمة الغياب من الجيش

  الأساس القانوني لجريمة الغياب من الجيش. تنص المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:

يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك الطريقة القانونية.

أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 علة تجريم الغياب من الجيش بانه- اي الغياب من الجيش- سلوك مضر للنظم والتقاليد العسكرية ومهام القوات المسلحة، وما ينبغي أن يكون عليه المجتمع العسكري من انضباط وحزم وذلك لطبيعة المهام الملقاة على عاتق القوات المسلحة، في الدور الأمني للقوات المسلحه يقتضي أن تكون دائما في حالة استعداد وتأهب ولا يتحقق ذلك إلا بانضباط أفراد القوات المسلحة تواجدهم في الأماكن المحددة لهم، ومرد اعتبار الغياب من الجيش جريمة كونه تم دون علم وموافقة السلطات العسكرية الأمر الذي يعبر عنه النص بعبارة……. دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

وفقا للنظم والتقاليد العسكريه فان ضابط القوات المسلحه يصرح لهم الغياب من الجيش و عن وحداتهم العسكرية دون تصريح كتابي،  أما ضباط الصف والجنود فيكون تغييبها عن وحداتهم بموجب تصريح كتابي يسمى عملا بتصريح غياب يحدد به مدة التصريح الغياب من الجيش باليوم والساعة، يعد الشخص مرتكبا لجريمة الغياب من الجيش بانتهاء التصريح بالغياب دون رجوع الشخص الى وحدته العسكرية، وفقا للنظم العسكرية فانه يوجد بكل وحده عسكريه دفتري يسمى بدفتر اوامر الوحده العسكريه سجل بها كافة ما يتعلق بشئون هذه الوحدة بصفة يومية، ومن هذه البيانات التي تسجل بدفتر الأوامر واقعات الغياب الخاصه بأفراد هذه الوحدة.

جريمة الغياب من الجيش كأحد الجرائم العسكرية البحتة:-

قسم الفقه الجنائي العسكري الجرائم التي تخضع لسلطان القضاء العسكري، حسب القانون الذي وردت به الى ثلاث اقسام، القسم الاول الجرائم العسكرية البحتة وهي الجرائم التي ورد النص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الخدمه العسكريه والوطنيه ولا مثيل لها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وتتميز هذه الجرائم بالصبغة العسكرية وتستمد تمييزها من الطبيعه الخاصه الحياة العسكرية بكل يجب أن يسوده من ضبط وحزم وطاعة الأوامر العسكرية.

القسم الثاني الجرائم العسكرية المختلطة: وهي الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري وقانون الخدمه العسكريه والوطنيه ويمثلها جرائم أخرى يتضمنها قانون العقوبات أو أي قانون خاص ومنها تمثيلا لا حصرًا  جرائم الفرقة والتزوير والاختلاس.

القسم الثالث جرائم القانون العام:وهي الجرائم الواردة بقانون العقوبات والقوانين المكملة اول ملحقه به ولذا فان جريمة الغياب تعد احد الجرائم العسكرية البحتة لورود النص عليها بقانون القضاء العسكري ولا يقابلها أو يماثلها نصر في قانون العقوبات أو أحد القوانين المكملة له أو الملحقة به، والواقع انه لا  يتصور وجود جريمة الغياب الا بقانون القضاء العسكري كما لا يتصور تجريم سلوك الغياب إلا في المجتمع العسكري مرد  ذلك الطبيعة الخاصة للمجتمع العسكري 2  فوقها.

من هم الاشخاص الخاضعون لجريمة الغياب من الجيش:  

حدد نص المادة 156 من قانون القضاء العسكري النطاق الشخصي لأعمال قواعدهم فقرر إخضاع.

كل شخص خاضع لأحكام…………

فلا يسأل عن جريمة الغياب إلا من اخضعه قانون القضاء العسكري لحكمه ويتصور ارتكابه لجريمة غياب، اذ انه ومن البديهي ألا يتصور خضوع غير العسكريين لهذا النص ولو كانوا من المضحكين بالخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان، كما لا يتصور خضوع الأسري أيضا لأحكام جريمة الغياب رغم انهم الجنين الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري.

فالغياب- وتعني جريمة الغياب من الجيش- إحدى الجرائم العسكرية البحتة أي التي لا يتصور لها خارج المجتمع العسكري، اضافة الى اختصار النص والعقاب عليها بقانون القضاء العسكري وهو قانون المجتمع العسكري- أصل وأساس- إلا أنه يلاحظ أن تحديد الأشخاص العاديين لقانون القضاء العسكري قد ورد النص عليه بمادة مستقلة هي المادة الرابعة منه ووفقا فإن الخاضع لقانون القضاء العسكري هم:-

  1. ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
  2. ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
  3. طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات
  4. أسرى الحرب.
  5. أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة أو  وقتية.
  6. عسكريون القوات الحليفة أو الملحقون بهم  إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.
  7. الملحقون بالخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان وهو كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أول خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.

ما هو محل جريمة  الغياب من الجيش ؟

حدد نص المادة 156 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 محل جريمة الغياب من الجيش بأنه المحل او السلاح او المعسكر الذي يجب على الشخص التواجد فيه وهي التشكيلات  الأساسية للقوات المسلحة وهي الأماكن التي يجب على أفراد القوات المسلحة التواجد بها. ولا خلاف أن طبيعة الخدمة في صفوف القوات المسلحة وطبيعة المهام المكلفة بها من استعداد دائم لحماية الوطن اقتضت اعتبار الوحدة او السلاح او المعسكر مواطنا للعسكريين، بما لا يتناقض مع أحكام القانون المدني- المادة 40- في تعريف المواطن ”  الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة”

فالأصل هو تواجد الشخص- العسكري- داخل صفوف القوات المسلحة تواجد دائم الأمر الذي يعتبر معه الوحدة العسكرية  موطنا للشخص العسكري،ومقتضى اعتبار وحدة الشخص العسكرية موطنا له تواجده الدائم ولعل ذلك يبرر تجريم الغياب من الجيش كسلوك يتعارض مع فكرة الوحدة العسكرية كمواطن للشخص العسكري، وقد ترتب على اعتبار الوحدة العسكرية موتنا للشخص العسكري عدة آثار قانونية هامة.

إن اعتبار الوحدة العسكرية موطنًا للشخص العسكري، يقتضي تواجده الدائم بوحدته العسكرية، ومخالفة هذا التواجد يشكل سلوكا مناقضا أساس فكرة الموطن،  ومن ثم جرم المشرع هذا السلوك، وغاية التجريم تتمثل في اعتبار الغياب من الجيش سلوك ضار  بطبيعة ومهام القوات المسلحة والتي تعتمد كل الاعتماد على تواجد الشخص داخل وحدته أو معسكر أو سلاحه.

إن اعتبار الوحدة العسكرية موطنا من الشخص العسكري اقتضت اعلانه بكافه الاوراق القانونيه والقضائيه على هذا الموطن وذلك نص المادة 13 الفقرة 6 من قانون المرافعات: ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

  القيود والأوصاف فى جريمة الغياب من الجيش:

  • جريمة الغياب من الجيش جنحة بموجب المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 إذ قرر المشرع عقوبة الحبس أو جزاء أقل منه لمرتكبها وهي من العقوبات المقررة للجنح وفق التقسيم الثلاثي للجرائم إلي ( جنايات- جنح- مخالفات)

ويتم التصرف…………

نحن…………………… وكيل النيابة العسكرية؛

تقيد الأوراق جنحة المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:

ضد: ………………………… من قوة الوحدة………………….

لانه بتاريخ: —/—/— م  الساعه…….. غابه عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته-  ألقي القبض عليه- سلم نفسه للشرطة العسكرية)  بتاريخ: —/—/— م الساعه……………..

 مدة الغياب              يوم             شهر             سنه                 ساعة

ويتم التصرف…………………….

نحن……………… وكيل النيابه العسكريه؛

تقيد الأوراق جنحة المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

 ضد: ……………. من قوة الوحدة……………….

لانه بتاريخ: — /—/— م الساعة……………….غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته-  ألقي القبض عليه- سلم نفسه للشرطة العسكرية)  بتاريخ: —/—/— م الساعه……………..

 مدة الغياب              يوم             شهر             سنه                 ساعة

 ويتم التصرف…………………….

نحن……………… وكيل النيابه العسكريه؛

تقييد الأوراق جنحة المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

 ضد: ……………. من قوة الوحدة……………….

لانه بتاريخ: — /—/— م الساعة……………….غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بطريقة القانونية الى أن ( سلم نفسه لوحدته-  ألقي القبض عليه- سلم نفسه للشرطة العسكرية)  بتاريخ: —/—/— م الساعه……………..

 مدة الغياب              يوم             شهر             سنه                 ساعة

 ويتم التصرف…………………….

نحن……………… وكيل النيابه العسكريه؛

تقيد الأوراق جنحة المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

 ضد: ……………. من قوة الوحدة……………….

لانه بتاريخ: — /—/— م الساعة……………….غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بطريقة القانونية الى أن ( سلم نفسه لوحدته-  ألقي القبض عليه- سلم نفسه للشرطة العسكرية)  بتاريخ: —/—/— م الساعه……………..

 مدة الغياب              يوم             شهر             سنه                 ساعة

الفرق بين الغياب من الجيش  التخلف عن التجنيد ؟

الإجابة ببساطة على هذا التساؤل تكون بتعريف الغياب من الجيش، وقد قلنا سلفا أن الغياب من الجيش طبقا لما نأخذه من المادة رقم 156 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 هو ألا يتواجد المتهم بالغياب في المحل أو السلاح أو المعسكر الذي يجب على الشخص التواجد فيه.

والسلاح أو المعسكر هي التشكيلات الأساسية للقوات المسلحة وهي الأماكن التي يجب على أفراد القوات المسلحة التواجد بها، وقلنا إنه لا خلاف إن طبيعة الخدمة في صفوف القوات المسلحة وطبيعة المهام المكلفة بها من إستعداد دائم لحماية الوطن اقتضت اعتبار الوحدة أو السلاح أو المعسكر موطنا للعسكريين، بما لا يتناقض مع أحكام القانون المدني-المادة 40-في تعريف الموطن  ” الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ”

أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 علة تجريم الغياب من الجيش بأنه -أي الغياب – سلوك مضر بالنظم والتقاليد العسكرية ومهام القوات المسلحة، وما ينبغي أن يكون عليه المجتمع العسكري من انضباط وحزم وذلك لطبيعة المهام الملقاة على عاتق القوات المسلحة، في الدور الأمني للقوات المسلحة يقتضي أن تكون دائما في حالة استعداد وتأهب ولا يتحقق ذلك إلا بانضباط أفراد القوات المسلحة وتواجدهم في الأماكن المحددة لهم، ومرد  اعتبار الغياب من الجيش جريمة كونه تم دون علم وموافقة السلطات العسكرية الأمر الذي عبر عنه النص بعبارة……. دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

إذن. وبمفهوم المخالفة المقبول فإن الشخص يعتبر مرتكب لجريمة التخلف عن التجنيد إذا كان مكلف بأداء الخدمة العسكرية إلا أنه امتنع عن أدائها فلم يتم توزيعه على أحد تشكيلات القوات المسلحة لعدم حضوره إجراءات التوزيع.

أركان جريمة الغياب من الجيش

 سبق أن عرفنا جريمة الغياب من الجيش بأنها الانقطاع الإرادي عن الخدمة العسكرية بخروج الشخص من وضع يكون فيه خاضعا للأوامر والتعليمات تحت سيطرة رئاسته التنظيمية إلى وضع آخر لا يكون فيه ماكنة السلطات الرئاسة التنظيمية السير عليه وإخضاعه لأوامر وتعليمات الخدمةالعسكرية، ليزا يمكننا القول بأن لجريمة الغياب من الجيش ركنين، ركن مادي وآخر معنوي.

الركن المادي لجريمة الغياب من الجيش

منطقي جدا القول بأنه لا جريمة بدون ركن مادي، فلا عاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس، فلا بد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو ما يشكل الركن المادي للجريمة، ف الركن المادي هو الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة ويكتمل جسمها فهو المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل حصرا في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناطا ومحلا للعقاب، ويتكون الركن المادي  لجريمة الغياب من الجيش من ثلاثة عناصر ضرورية لقيامه وهي:

السلوك الإجرامي- النتيجة الإجرامية- علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة.

ويقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل، والفعل يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي وهو الامتناع كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.

 الفعل الإيجابي:يقصد بالفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه لا مدركة، فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكلها الإيجابي، كما أنه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إراديا،كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق سامة فتصيب شخصا آخركمان يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير ف يؤذيه فلا جريمة عليه.

 الفعل السلبي:-ويقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعاوى، أو الأمة التي تمتنع عن إرضاع طفلها، أو الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعلإرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.

ولا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع الجريمة فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر غير أنه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنا في الجريمة أو يرتبه كظرف مشددا لها.

وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين كوقت الحرب و ارتكاب السرقة ليلا…….. إلخ.

النتيجة الإجرامية:

تعتبر النتيجة العنصر الثاني في الركن المادي في الجريمة فهي الأثر المادي الخارجي الذي ترتبه الجريمة.

صورة الركن المادي في جريمة الغياب من الجيش

يتمثل الركن المادي لجريمة الغياب من الجيش في واقعة التغيب الإرادة عن المحل أو السلاح أو الوحدة الواجب على الشخص أن يتواجد فيه، فطبيعة الخدمة في القوات المسلحة وتقسيمها إلى وحدات، وتقسيم الوحدات إلى وحدات أصغر، وكذا طبيعة المهام الموكلة إلى القوات المسلحة تقتضي أن يتواجد كل شخص في المكان المحدد من قبل قيادته.

لذا فإن مجرد تغيب الشخص تغيب إرادي عن السلاح أو الوحدة التي يلزم بالتواجد فيها يشكل الركن المادي لجريمة الغياب ولو تواجد هذا الشخص بوحدة أو سلاح أو محل آخر خلاف المحدد له قانونا، فواقعة التغيب ترتبط بحيز مكاني، محدد هو المحل أو السلاح أو لمعسكر الواجب على الشخص العسكري أن يتواجد فيه ويلزم لذلك،  ولإمكان مسألة الشخص عن واقعة غياب يجب أن يعلم الوحدة أو المحل أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه ومرد ذلك الأمر الصادر بذلك.

الحيز الزمني لجريمة الغياب من الجيش

طبقا لصريح نص المادة 156 من قانون القضاء العسكري فإن واقعة الغياب من الجيش غير مشروطة أو مرتبطة بحد زمني معين، فالشارع الجنائي جرى التغيب خاليا من عنصر الزمن، في غياب ساعة عن الوحدة أو المعسكر أو السلاح يتحقق معه الركن المادي لجريمة الغياب إلا أن الشارع جعل تقدير إحالة المتهم بالغياب إلى المحاكمة رهين بتقدير قائد وحدته العسكرية، ولأهمية هذا الموضوع فإننا نطرح التساؤل التالي

 هل يشترط لقيام جريمة الغياب أن تستمر وقعة التغيب مدة بعينها ؟

الإجابة لا فتقوم جريمة الغياب من الجيش ولو كثرت مدة الغياب فليس هناك حد أدنى للغياب غير معاقب عليه يحسب بالساعات أو بالأيام، فالنص مطلق دون تحديد مدة معينة لازمة لقيام جريمة الغياب، ولذا فإن تغيب الشخص عن وحدته العسكرية ساعة أو أدنى يتصور معها مسؤوليته عن جريمة غياب مرد ذلك الطبيعة الخاص للمجتمع العسكري وما يقتضيه من تواجد الشخص بالمكان المحدد له قانونا وحظر مغادرته إلا بإذن من السلطة العسكرية المختصة سبعة فوقهااااا

وعملا:فإن ما يمنح لأفراد القوات المسلحة من تصاريح غياب عن وحداتهم، سواء كان تصاريح شفاهية للضابط، أو تصريح مكتوبة كما ي ضباط الصف والجنود يحدد بها الميعاد الذي يجب أن يتواجد فيه الشخص بالساعة لا باليوم فقط، ويثبت ذلك جميعه في التصريح كما يثبت فيما يسمى دفتر أوامر الوحدة ليكون مرجعا للقيادة العسكرية الأعلى في المراقبة من قيادته.

 الحيز المكاني لجريمة الغياب

إن لواقعة أول سلوك التغيب الإرادي حد أو حيز مكاني، هو المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يتواجد فيه، فمغادرة الشخص لوحدته أول معسكر أو لسلاحه ولو إلى وحدة عسكرية أخرى يتحقق معه الركن المادي لجريمة الغياب ما دام هذا التواجد في غير الوحدة أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يتواجد فيه لا يستند إلى مبرر قانوني وهو صدور أمر من قيادته العسكرية.

التصريح بالغياب ومشكلة معرفة المجند المستجد أو المنقول لمكان وحدته العسكرية؛

إن أساس تجريم الغياب من الجيش-كما ذكرنا   – هو انعدام التصريح بالغياب فسبق حصول المتهم على تصريح بالغياب يزيل ويمحو عن السلوك المادي أو صفة الإجرامية ويجعله سلوكا مشروعا.

كما أنه يلزم لإمكان مسألة الشخص عن جريمة الغياب من الجيش أو يثبت أنه علم بالمحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه التواجد فيه وأنه رغم العلم تغيب، ولا يزيل المسؤولية أو يرفعها تواجده بوحدة عسكرية أخرى.

جريمة الغياب من الجيش من الجرائم المستمرة:

جريمةالغياب من الجيش من الجرائم المستمرة، فهي تبدأ بتغيب المتهم بإرادته الحرة عن المكان الذي يلزم تواجده فيه بحكم الأوامر واللوائح العسكرية، ويظل المتهم مرتكبا لجريمة الغياب في كل وقت ينقطع فيه عن الخدمة العسكرية بإرادته، فيستمر الفعل المادي المكون للجريمة فترة من الزمن بتدخل المتهم فيه تدخل لا إراديا متتابعا متجددا في شكلانقطاع إرادي عن الخدمة العسكرية ممتنع عن تقديم نفسه للجهة التي يلزم تواجهه فيها بحكم الأوامر والنظم العسكرية.

 الغياب كجريمة مستمرة:

الجريمة المستمرة هي التي يقع فعلها المادي ويستمر فترة من الزمن بتدخل إرادة الفاعل، ويقول الدكتور يسر أنور،في المقارنة بين الجريمة الوقتية والمستمرة

أما الجريمة المستمرة في تنفيذها ليس فوريا بل هو حالة تمدد فترة من الزمن بسبب تداخل إرادة الجاني. ففي هذه الجرائم يبدأ تمام الجريمة مع تحقق الاعتداء على مصلحة قانونية، ولكنه يمتد ويتراخى بلا انقطاع فترة من الزمن بسبب سلوك الجاني نفسه الذي يمكنه إنهاء هذه الحالة غير المشروعة،ومثال ذلك جريمة إخفاء الأشياء المسروقة وحبس شخص بدون وجه حق وإحراز سلاح بدون ترخيص، فالجريمة المستمرة إذا تستند إلى شرطين

 الشرط الأول:إن الحال غير المشروعة الناجمة عن سلوك الجاني تتصف بالدوام والاستمرار.

 الشرط الثاني:إن استمرار الحالة غير المشروعة يرجع إلى تداخل إرادة الجاني للإبقاء عليها.

 الركن المعنوي لجريمة الغياب من الجيش القصد الجنائي:

جريمة الغياب من الجيش جريمة عمدية يلزم لتحقيقها توافر القصد الجنائي، وذلك بأن يعلم الشخص أن تغيبه عن وحدته العسكرية يشكل جريمة معاقب عليها وقبوله الأثر أو النتيجة المترتبة على ذلك، ولذا فإن مجرد العلم بتأثير السلوك وقبول النتيجة كافيان للقول بتوافر الركن المعنوي لجريمة الغياب من الجيش فلا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص، كما لا يشترط أن يتعرض قاضي الموضوع لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم علي استقلال ما دمت مقومات الحكم قد أشارت إليه.

ويعرف القصد الجنائي:

بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي للجريمة وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة، فالنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينا غير مقترا بأي جاهلة بأن فعله سوف يحدث عملا إجرامي يعاقب عليه النظام فمثلا من يكون باجتياز منطقة محظورة ظن منه أنه مكان عادي وغير ممنوع

فهنا ينتفي القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم، أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجانب الحرية التامة فلا يكتمل القصد الجنائي إذا كانت إرادة الجاني معيبة كإرادة السفينة وزي الغفلة والمجنون أو من وقع تحت تدليس أو المكره على شيء،

فمن وقع على شيك بدون رصيد وهو تحت التهديد والإكراه تنتفي في حقه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي، حيث إنه لولا هذا الإكراه ما أقدم على ذلك الفعل، والإكراه الذي تتعرض له إرادة الجاني قد يكون إقراها ماديا قل ضرب مثلا أو إكراها معنويا كالتهديد بإلحاق الأذى بشخص ما.

ويتخذ القصد الجنائي عدة أشكال منها القصد المباشر وفيه تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة يرغب في إحداثها كمن يطلق النار على شخص معين فيصيبه، وهناك أيضا القصد الاحتمالي

وفيه لا يشترط أن تكون النتيجة التي حدثت هي بذاتها التي كان يرغب الجاني في إحداثها بل يكفي أن يكون قد توقعها وقبلها كمان يقوم بصدم رجل بسيارته عمدا فلا يموت الرجل ولكن يموت ابنه الذي كان بجواره،

وهناك نوع آخر من القصد الجنائي وهو القصد المحدود والغير محدود، فالقصد المحدود يتوفر عندما يتعمد الجاني نتيجة معينة مثل قتل شخص أو سرقته، أما القصد غير المحدود فيتمثل عندما يأتي الجاني فعلا يترتب عليه أكثر من نتيجة ولكنها متوقعة ومقبولة من طرف الجاني، كمن يلقي قنبلة في جمع من الناس فيصيب أكثر من شخص،

وهناك أيضا القصد المقترن بسبق الإصرار والترصد كما قرر قتل شخص وأصر على قتله  ف ينتظروها عند بيته ليلا و يترصده لحين عودته ثم يقوم بقتله وفي هذه الحالة يعتبر سبق الإصرار والترصد ظرفا مشددا للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص.

هناك أيضا القصد العام والقصد الخاص والنظام يكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم ولكن هناك بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير المحررات والبلاغ الكاذب والرشوة وهذه يتوفر فيها القصد الخاص مع القصد العام.

ونلخص:إلى أن القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة ويعتبر شرطا ضروريا لكي تقوم المسألة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة ولا يشترط تحقق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي بل يتحقق أيضا في حالة الشروع حيث أن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا في كف إيديا العمل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي، ومتى ما توافر علم الجاني بجميع مقاومات الجريمة وإنصراف إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلا أن توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى حسب نوع الجريمة والأدلة المقدمة فيه ولا يكاد يسير الركن المادي في هذه الجريمة مشكلات خاصة وإنما تثار المشكلات دوما بمناسبة الركن الثاني وهو القصد الجنائي أو الركن المعنوي، ولا خلاف أن الركن المعنوي ركن من أركان الجريمة تنهار الجريمة إذا انهار جريمة.

وفيما يلي نورد ضوابط الركن المعنوي أو القصد الجنائي حتى يدرك الدفاع أبعاد الدفع بانتفاء الجريمة لانتفاء ركنها المعنوي.

  1. القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك بما يس تظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه. ون يتدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل تحقيق ال قصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه.
  2. توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تناي عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليما مستمدا من أوراق الدعوة 12
  3. علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ ب الفعل الضار الذي قارفه الجاني، ويرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا. وسب وتقيم هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه 13
  4. النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أثبت قاضي الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضي الموضوع في هذا الشأن سبق الإصرار 14
  5. لا تلازم بين قيام القصد الجنائي و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص 15

عقوبة جريمة الغياب من الجيش

اعطى المشرع لجريمة الغياب من الجيش  عقوبة الحبس أو جزاء أقل منه بنصه بالمادة 156 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 على أنه: يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون………

 ارتكاب جريمة الغياب واللجوء إلى الجزاء الانضباطي بدلا من المحاكمة العسكرية:

إن جريمة الغياب من الجيش واقع مجردة من تحديد مدة محددة لازمة لها، ساعة يوم، شهر، سنة فكل واقعة غياب توجب المسؤولية دون ما التفات إلى مدة الغياب  إلا أن الشارع العسكري منظر للطبيعة الخاص بالمجتمع العسكري  خول قائد الوحدة العسكرية التابعة لها مرتكب واقعة الغياب عدة صلاحيات قد تغني عن محاكمة الشخص المتهم بالغياب وضمنها نص المادة 23 من قانون القضاء العسكري وهي

أولا:مجازات مرتكب الجريمة-الغياب-انضباطية.

ثانيا:إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.

ثالثا: صرف النظر عن القضية.

 التساؤل:-ما هي مبررات منح قائد الوحدة العسكرية هذه الصلاحيات ؟

الواقع إن هذا الصلاحيات المتضمنة نصف المادة 23 من قانون القضاء العسكري تمكن قائد الوحدة العسكرية من مواجهة حالات الغياب ذات المدة البسيطة- كساعة أو يوم أو أيام-دون الحاجة محاكمة للشخص المتهم بالغياب، والرأى أن هذا النص يمثل نوعا من السياسة الجنائية الحكيمة التي تلائم بين مقتضيات التجريم واحتياجات النظم العسكرية.

عودة إلى عقوبة جريمة الغياب من الجيش

التعديل التشريعي لنص تجريم الغياب من الجيش والتصدي لشبهة عدم الدستورية

أثار نص المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 قبل تعديله بالقانون رقم 1لسنة 1983 شبهة عدم الدستورية، وقبل التصدي للشبهة، عدم الدستورية نرى أنه من الملائم إيجاد النصيين الملغي حكمه، الجديد في حالة مقارنة ولا شك أن أحداث هذه المقارنة بين النصين الملغي، الجديد تبرز أوجه عدم الدستورية التي علقت بالنص الملغي حكمه وكانت سببا للتعديل التشريعي.

المادة 156 من قانون القضاء العسكري قبل التعديلالمادة 156 من قانون القضاء العسكريبعد التعديل
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية الغياب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او بجزاء منه منصوص عليه في هذه القوانين. واذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه. يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

 والواضح من هذه المقارنة بين النصين الملغي، الجديد أن شبهت عدم الدستورية التي علقت بالنص الملغي حكمة والتي كانت السبب الأساسي للتعديل التشريعي، أن النص الملغي حكمة كان يفرق بين عقوبة جريمة الغياب، للضابط ولغير الضابط من ضباط الصف والجنود، فعقوبة جريمة الغياب للضابط كانت وفق النص الملغي-الطرد أو جزاء أقل منه،أما عقوبة جريمة الغياب لغير الضابط-الحبس أو جزاء أقل منه.

 ولا جدال أن تلك التفرقة التي كانت بين الضابط وغير الضابط، في مجال تقرير عقوبة جريمة الغياب لم تكن تستند إلى أساس دستوري بل على نقيض ذلك تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون17

الآثار التي ترتبت على تعديل المادة 156 من قانون القضاء العسكري الخاصة عقوبة جريمة الغياب من الجيش

أحداث تعديل المادة 156 من قانون القضاء العسكري بموجب القانون رقم 1 لسنة 1983 تغييرا جوهريا في الشقة الخاص بعقوبة الجريمة. فقبل التعديل كانت عقوبة جريمة الغياب للضابط ليست بذات العقوبة المقررة لغياب الجنود وضابط الصف، وقد ترتب على هذا التعديل

 أولا:إن المشرع شدد عقوبة جريمة الغياب بالنسبة للضابط فأصبحت العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

ثانيا:أن المشرع ساوى بذلك بين عقوبة جريمة الغياب من الجيش بالنسبة للضابط و للصف ضابط وللجنود الحبس أو جزاء أقل منه………

ثالثا:أن المشرع بهذا التعديل، أنهى مسألة عدم دستورية المادة 156 بتحقيقه المساواة في العقوبة بين كل الخاضعين للنص ضابط وغير ضابط.

رابعا:أن النص بعد التعديل أفسخ الطريق أمام المحكمة العسكرية لاختيار العقوبة الملائمة لكل حالة على حدة مما يعد تماشيا مع نظم السياسة الجنائية الحديثة التي تعددت بتفريد العقوبة،ودور قاضي الموضوع في تقدير تناسبها مع شخص المتهم وخطورة الجريمة.

خامسا: أثبت الواقع العملي الإحصائيات أن التعديل حقق النتيجة الموجودة منه فقد انخفضت معدلات جريمة الغياب من الجيش خاصة بين فئات الضابط الاحتياط والمكلفين بالخدمة العسكرية والجنود.

نقلا

عن تقرير اللجنة المشتركة للجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية

خلاصة ذلك:أن عقوبة جريمة الغياب من الجيش أصبحت الحبس أو جزاء أقل منصوص عليه في قانون القضاء العسكري لكل الخاضعين لقانون القضاء العسكري لا فرق بين ضابط وصف ضابط وجندي وقد خول القانون القاضي سلطة اختيار العقوبة الملائمة من بين عدة عقوبات فليلزم أولا تعداد وحصر تلك العقوبات.

العقوبة المطبقة في جريمة الغياب:

تنقسم هذه العقوبات إلى نوعين- عقوبات أصلية – وعقوبات تبعية-والجدير بالملاحظة أن المشرع وأن قرر عقوبة الحبس لجريمة الغياب من الجيش كعقوبة أصلية، إلا أنه فرق بين الضباط والجنود والصف ضابط فيما يعد عقوبات أصلية وعقوبات تبعية.

العقوبات الأصلية لجريمة الغياب من الجيش للضباط

  1. الحبس.
  2. الغرامة.
  3. الطرد من الخدمة عموما.
  4. الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
  5. تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
  6. الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
  7. التكدير.

عقوبات الأصلية لجريمة الغياب من الجيش  للجنود والصف ضباط

  1. الحبس.
  2. الغرامة.
  3. الرفض من الخدمة عموما.
  4. الرفض من الخدمة في القوات المسلحة.
  5. تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.

العقوبات التبعية لجريمة الغياب من الجيش للضابط

  1. كل من يصدر عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون حكم بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة بالقوات المسلحة وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية بعد الحكم.
  2. يفقد المتهم ماهيته (راتبه)  عن كل يوم غياب وعن كل يوم من أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

العقوبات التبعية لجريمة الغياب من الجيش للجنود والصف ضباط

  1. كل من يصدر عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون حكم بالحبس يجوز برده أو رفته من الخدمة بالقوات المسلحة وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.
  2. يفقد المتهم ماهيته (راتبه) عن كل يوم غياب وعن كل يوم من أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

المواد 120، 121،. 125 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

تعليق:

نصت المادة 120 الفقرة الأولى من قانون القضاء العسكري على عدد من العقوبات الأصلية هي ذات العقوبات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 من قانون العقوبات وهي الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن الحبس الغرامة ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة 120 عدد من الجزاءات التأديبية واعتبارها المشرع العسكري عقوبات أصلية وهي

  • بالنسبة للضباط الطرد من الخدمة عموما، الطرد من الخدمة في القوات المسلحة، تنزيل الرتبة لرتبة أو اكثر،الحرمان من الأقدمية في الرتبة، التكدير .
  • بالنسبة للصف ضباط والجنود الرفت من الخدمة عموما، الرفت من الخدمة في القوات المسلحة، تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.

ويلاحظ: أن العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 120 ليست عقوبات جنائية بمعناها الحقيقي بل جزاءات تأديبية لجأ المشرع العسكري إلى النص عليها كعقوبات أصلية لتطبقها المحكمة إذا رأت أن خطورة الجريمة ليست بالقدر الكافي لإيقاع عقوبة سالبة للحرية.

الحبس كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش

أورد المشرع الحبس كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش، عقوبة أصلية، وساوى في تطبيقها بين كل الخاضعين لسلطات القضاء العسكري من ضباط وجنود وصف ضباط. على خلاف نص المادة 156 من قانون القضاء العسكري قبل التعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 والتي كانت تقتصر الحبس في جرائم الغياب على الجنود وضباط الصف دون الضباط، وقد أورد المشرع الحبس كعقوبة أصلية لجريمة الغياب من الجيش دون التقيد بمدة معينة للحبس أي أن الشارع لم يقيد عقوبة الحبس بحد أقصى أو حد أدنى فيكون القاضي سلطان تقدير مدة الحبس كعقوبة أصلية، إن حكم بالحبس، وفقا للحكم العام للحبس كعقوبة، وتنص المادة 18 من قانون العقوبات:عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقض  هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

الغرامة كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش :-

الغرامة أحد العقوبات الأصلية التي يجوز للقاضي العسكري أعمالها وتطبيقها بصد جريمة الغياب من الجيش. إلا أن الملاحظ أن الغرامة كعقوبة أصلية في الجرائم العسكرية عموما وجريمة الغياب من الجيش خاصة تواجه عدة اعتراضات هي:-

أولا:النص على الغرامة كعقوبة أصلية ورد دون تحديد مقدارها أي لم يجعلها المشرع العسكري حد أقصى وحد أدنى.

تنص المادة 32 من قانون العقوبات: العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة  قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

ثانيا: أن عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية لجريمة الغياب نادرة التطبيق قضاء إلى الحد الذي يمكن معه القول أنها مستبعدة التطبيق في الواقع القضائي العسكري 19 فوقها   . ولا يمكن الجزم بسبب هذا الاستبعاد من التطبيق.

الطرد كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش

الطرد أحد العقوبات الواردة بقانون القضاء العسكري. وهي عقوبة متميزة لا يتصور وجود ما إلا في المجتمع العسكري بخصوصيته ولا توقع إلا على الضباط وفقا صريح.

نص المادة 156، وترد عقوبة أصلية وكذلك عقوبة تبعية والفارق بين الطارد كعقوبة أصلية و كعقوبة تبعية أنه كعقوبة تبعية تتميز

  1. أنه يوقع بمعرفة السلطات العسكرية، لا القاضي العسكري.
  2. إنه يوقع بعد صدور الحكم بالإدانة.

تنص المادة 120 من قانون القضاء العسكري: كل من يصدر عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون حكم بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة بالقوات المسلحة وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية بعد الحكم

  1. إلا أنه يلاحظ أن الطرد كعقوبة تبعية توقع بمعرفة السلطات العسكرية دون القاضي العسكري لا يكون إلا بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة أم الطرد من الخدمة عموما، بمعنى الحرمان من الوظائف الأميرية عموما، فلا يكون إلا بحكم ويتناسب ذلك مع الطرد من الخدمة في القوات المسلحة باعتباره أمرا خاصا بالمجتمع العسكري.
  2. فالطرد نوعان، طرد من الخدمة عموما، حرمان من الوظائف العامة ولا يكون إلا بحكم وهو عقوبة أصلا دائما يوقعها قاضي، وطرد من الخدمة العسكرية ولا يكون إلا بحكم يوقعه القاضي

مشكلات الطرد من الخدمة العسكرية كعقوبة:

أورد المشرع الطرد كعقوبة أصلية وكما سلف بالمادة 120 من قانون القضاء العسكري، والرأي أن الطرد ليس عقوبة جنائية بالمعنى الحقيقي بل محض جزاء تأديبي وكأن الأحرى بالمشرع استبعاد وقع عقوبة أصلية والإبقاء عليه كعقوبة تبعية وبالأدق جزاء تأديبي بيد السلطات العسكرية تمارسه بعد صدور الحكم الجنائي العسكري بالإدانة وبعد التصديق على الحكم الصادر، خاصة في مجال لجريمة الغياب من الجيش، محل البحث، فجريمة الغياب من الجيش وكما سلف ليست أحد الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والأمانة وعقوبة الطرد أو الطرد عموما كعقوبة وجزاء تأديبي لا محل لتطبيقه إلا في الجرائم الماسة بالشرف والأمانة والاعتبار.

الرفت من الخدمة العسكرية كعقوبة لجريمة الغياب:

الرفت أحد العقوبات الواردة بقانون القضاء العسكري وهي ذلك عقوبة متميزة لا يتصور وجودها إلا بقانون القضاء العسكري والرفت نوعين:-

  1. رفت من الخدمة في القوات المسلحة.
  2. رفت  من الخدمة عموما الحرمان من تولي الوظائف العمومية.
  • والرفت كعقوبة أصلية و كعقوبة تبعية ترتبط بشخصية المتهم أو بمعنى أدق طبيعة وظيفته، فالرفت خاص كعقوبة بالجنود والصف والضباط.
  • والرفت كعقوبة تبعية توقعها السلطات العسكرية بعد صدور الحكم والتصديق عليه وهي أمر جوازي للسلطات العسكرية.

الرفت من خدمة القوات المسلحة بسبب الغياب من الجيش:

الرفت من خدمة القوات المسلحة أحد العقوبات الأصلية التي للقاضي العسكري أن يوقعها ويحكم بها صف ضباط، جنود إلا أن إستقرار الواقع القضائي العسكري يثبت ندرة صدور الحكم بالرفت  من الخدمة العسكرية لغياب الجندي أو أنصاف ضابط ويصبح الرفت  من الخدمة العسكرية بسبب الغياب من الجيش بعد صدور الحكم والتصديق عليه أي بعد نهاية الحكم عملا من اختصاص السلطات العسكرية، والواقع العملي يؤكد أن سمة شروط متعددة لازمة لتصدر السلطات العسكرية المختصة قرارا برفت  الجندي أو الصف ضابط بسبب الغياب أهمها تعدد محاكماته العسكرية، وكذا تقارير صادرة عن قاد وحدته  تؤكد سوء سلوكه وعدم انضباطه، و نهاية الأمر أن وقت الجندي أو الصف ضابط من الخدمة في القوات المسلحة محض سلطة تقديرية للسلطات العسكرية ولا سبيل لإجبارها على إصدار قرار بالرفت إلا إذا أرادت ذلك وسببت القرار الصادر عنها بالرفت.

تنزل الرتبة-تنزيل الدرجة كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش

  • تنزيل الرتبة لرتبة أكثر العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الغياب للضابط.

تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر أحد العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الغياب للجنود والصف ضباط.

  • وعقوبة تنزيل الرتب أو الدرجة عقوبة عسكرية بحتة لا يتصور وجودها إلا في نطاق قانون القضاء العسكري.

وعلى الرغم أن هذه العقوبة وفقا لمبدأ تدرج العقوبات تعد أدنى من الحبس والغرامة إلا أنها في ذاتها عقوبة شديدة الخطورة على شخص من توقع ضده.

الحرمان من الأقدمية كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش

الحرمان من الأقدمية في الرتبة أحد العقوبات العسكرية البحتة و التي ينعدم تصور وجود تماثل لها في أي قانون عقابي آخر وهذه العقوبة خاصة بالضباط دون الجنود وصف ضباط.

التكدير كعقوبة لجريمة الغياب من الجيش

التكدير يعني توجيه اللوم، والتقدير أحد العقوبات الأصلية في قانون القضاء العسكري وهي عقوبة خاصة بالضباط دون الجنود والصف ضباط فللمحكمة أن تطبيق عقوبة التكرير ضد الضابط المتهم بالغياب وعقوبة التكرير تعد وفقا لمبدأ تدرج العقوبات أدنى العقوبات الأصلية جسامة وعملا تعد نادرة التطبيق.

ولا جدال أن تدرج العقوبات الأصلية الواردة بقانون القضاء العسكري.

( الحبس، الغرامة، الطرد من الخدمة عموما، الطرد من الخدمة بالقوات المسلحة، تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر، الحرمان من الأقدمية في الرتبة،التكرير الرفت من الخدمة عموما، الرفت من الخدمة في القوات المسلحة، تنسيق الدرجة لدرجة أو أكثر) تخول قاضي الموضوع الفرصة كاملة لاختبار العقوبة الملائمة وفقا لمبدأ التفريد العقابي.

جريمة الغياب من الجيش ومشكلة الطرد والرفت:

الطرد والرفت من الخدمة أحد أهم المشكلات العملية في قانون القضاء العسكري وثمة تساؤل هام يدور بذهن كل متهم بجريمة غياب:-

هل يترتب تلقائيا على الغياب من الجيش الطرد أو الرفت؟ 

المحير أن البعض يتمناه والبعض يرغبه تصوره ولكون هذه المسألة حسب تصورنا،شديدة الأهمية فنرى التعرض لها بأسلوب مبسط وميسر

  1. إن الطرد والرفت يعني كل منها إنهاء خدمة الشخص،فإذا كان الطرد أو الرفت عاما  فمعنى ذلك حرمان الشخص من تولي الوظائف العمومية بما فيها الخدمة في القوات المسلحة.
  • أما إذا كان الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة فمعنى ذلك بمفهوم المخالفة إمكان دولية أحد الوظائف العمومية في غير خدمة القوات المسلحة.
  1. إن الطرد أو الرفت عموما، أي الحرمان من شغل أو تولى أي وظيفة عمومية، لا يكون إلا بحكم مصدق عليه ليصير نهائيا.
  2. أن الطرد أو الرفت  من الخدمة في القوات المسلحة قد يكون بحكم وقد يكون بقرار من السلطات العسكرية بعد صدور الحكم والتصديق عليه.د
  3. إذا كان الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بحكم قضاء عسكري، فمعنى ذلك أنها عقوبة أصلية، وبالتالي لا يجوز الجمع بين الطرد أو الرفت وأي عقوبة أخرى لأن الحكم بالطرد أو الرفت عقوبة جنائية أصلية قائمة بذاتها في مجال جريمة الغياب فقط، أما الجرائم الأخرى ذات الأوصاف الأشد تل تزوير أو القتل فإن الطرد أو الرفت يعد عقوبة طبيعية تقضى بها المحكمة مع العقوبة الأصلية السالبة للحرية.
  4. إن الطرد أو الرفت كإجراء لاحق للحكم الصادر في جريمة الغياب يخضع لسلطات السلطات العسكرية من حيث تقدير مبرراته، فلها أن تقرر الطرد أو الرفت لها الامتناع عن التقرير إلا أن قرارها بالطرد أو الرفت ليس قرارا تعسفيا بل هو قرار إداري يخضع لضوابط القرارات الإدارية.
  5. أن السلطة العسكرية المختص بإصدار قرارات الطرد أو الرفت تتشكل:-
  • على النحو التالي:-تشكيل ثلاثي
  • عضو من إدارة التنظيم والإدارة
  • عضو من إدارة التنظيم العسكرية
  • عضو من القضاء العسكري.

ويعرض الأمر على السيد وزير الدفاع مشفوعا بمذكرة بالرأي والتفويض.

الغياب من الجيش وأثره على الراتب الماهية 

تنص المادة 125 من قانون القضاء العسكري    يفقد المتهم متى ثبت إدانته بحكم من محكمة عسكرية ماهيته عن كل يوم غياب وعن كل يوم من أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

وإعمالا لمبدأ الأجر لقاء العمل قدر نص المادة 125 من قانون القضاء العسكري حرمان المتهم بالغياب من راتبه عن كل يوم من أيام الغياب وكذا حرمانه من راتب كل يوم من أيام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية شريطة أن يصدر حكم بإدانته.

والواقع أن النص محل البحث لا يثير أي مشكلات قانونية أو عملية ألهم الوضع الشائك المتعلق بفترة انتظار المحاكمة، أي الفترة التي تقع وتنحصر زمنا بين تسليم بالغياب نفسه أو إلقاء القبض عليه وحتى تاريخ محاكمته وإصدار الحكم عليه، وكذا اتخاذ إجراءات التصديق وصولا إلى الحكم النهائي وأساس المشكلة أن قانون القضاء العسكري لا يعتبر هذه المادة مدة حبس احتياجي قياسا على أحكام القانون الإجرائي العام بل يعتبرها مدة خدمة حسنة، وبالتالي لا تخصم هذه المدة والتي يقتضيها الشخص بالسجن انتظارا للمحاكمة، من العقوبة السالبة للحرية إن قضي بها

والغريب في الأمر أ نسمة إجماع على تسمية هذه المدة، انتظار المحاكمة داخل السجن مدة خدمة حسنة وكان من الطبيعي وبناء على ما سبق أن المتهم بالغياب يستحق راتبه كاملا عن الأيام أو المدة التي يقتضيها إنتظار للمحاكمة.

ما هى المحكمة العسكرية المختصة بنظر بجنحة الغياب من الجيش

طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري

أحداث القانون رقم 12 لسنة 2014 جلب هائلة فيما يتعلق بالاختصاص، خاصة الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية العسكرية، ومن المقرر قانونا أنه يجب على كل محكمة أن تتثبت من اختصاصها قبل البدء في نظر الدعوى الجنائية، بل وتقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص متى رأت ذلك بغض النظر عن طلبات جهات الاتهام أو طلبات المتهم لأن قواعد الاختصاص الجنائي في مجملها من النظام العام.

الغياب من الجيش جنحة وبالتالي تختص محكمة الجنح العسكرية:-

الغياب من الجيش كما يوضح العنوان من مواد الجنح، فالعقوبة التي قررها قانون القضاء العسكري للغياب هي عقوبة الحبس أو الغرامة فتنص المادة 156 من قانون القضاء العسكري: يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

وقد أحدث القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري حقا وكما يقولنا قلب هائلة فيما يتعلق بالاختصاص خاصة الاختصاص النوعي، فقد أعاد هذا القانون تشكيل المحاكم العسكرية ليجعل من هذه المحاكم نظائر مماثلة تماما للمحاكم العادية، لذا إنشاء محكمة الطعون العسكرية لتماثل محكمة النقض، وإنشاء محكمة الجنايات العسكرية على غرار محكمة الجنايات في النظام القضائي العادي، وعدى الاسم المحكمة الجزئية من المحكمة المركزية إلى محكمة الجنح العسكرية، وأخيرا إنشاء محكمة الجنح المستأنف العسكرية لتستأنف أمامها أحكام محكمة الجنح العسكرية، وهذا التطور الأخير تطور محمود جدا إذا جعل المشرع التقاضي أمام محكمة الجنح العسكرية على درجتين كما هو الحال في القضاء الجنائي العادي.

فيراعي:

  1. عن الاختصاص النوعي بجريمة الغياب تختص محكمة الجنح العسكرية.
  2. عن الاختصاص المكاني تختص المحكمة التي يقع بها وحدة الشخص المتهم بالغياب، مع مراعاة ما قررته المادة رقم 53 من قانون القضاء العسكري والتي يجري نصها على أنه: يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
  3. من حق المتهم أن يطعن بالاستئناف في حكم الإدانة الذي تصدره محكمة الجنح العسكرية ويكون ذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية، وهذا الحق كما هو للمتهم في حالة الحكم بغير البراءة يقول للنيابة العامة العسكرية في حالة الحكم بالبراءة.

استئناف أحكام جريمة الغياب من الجيش أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية:

قلنا أن قانون 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة العسكرية. فتنص المادة 43 من قانون القضاء العسكري على أنه        المحاكم العسكرية هي

  1. المحكمة العسكرية العليا للطعون.
  2. المحكمة العسكرية للجنايات.
  3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
  4. المحكمة العسكرية للجناح.

وتختص كلا منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

وطبقا لهذا القانون فقد أنشأ المشرع نوع جديد من المحاكم العسكرية هي المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتختص هذه المحاكم بنظر استئناف الأحكام الخاصة بالأحكام الصادرة في جريمة الغياب.

وهنا يراعي للأهمية

  1. إنشاء القانون رقم 12 لسنة 2014 هذا النوع من المحاكم فقبل صدور هذا القانون لم يكن  هناك وجود لهذه المحاكم. وقد نصت المادة الخامسة من قانون إصدار هذا القانون نصا على أنه: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  2. صدر هذا القانون في 3-2-2014م ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد خمسة مكرر في 3 فبراير سنة 2014، وهو ما يعني أن هذا القانون ساري ونافذ ومطبق بدء من 4 فبراير سنة 2014
  3. تخضع جميع قواعد الاستئناف- استئناف أحكام جريمة الغياب-أحكام العامة للاستئناف إلا فيما يتعلق بوقت الطعن حيث لا يقبل الطعن إلا بعد أن يصير الحكم الجنائي الصادر في جريمة الغياب مصدق عليه، والعلة واضحة فقد يقرر الضابط المخول سلطة التصديق على الأحكام العسكرية ما يغنى المتهم عن التقرير بالطعن بالاستئناف- طبقا لسلطاته التي أودعها قانون القضاء العسكري المادة 99 من هذا القانون-ويجري نصها منا هو موضح بالهامش 22

_________________

22) في نص المادة رقم 99 من قانون العسكري على أنه:يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية

  • تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  • إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  • إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  • إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
  1. يجوز للضابط المصدق على الأحكام الصادرة في جريمة الغياب طبقا لحقه المنصوص عليه بالمادة رقم 99 من قانون القضاء العسكري أن يلغي الحكم ويطلب إعادة المحاكمة، محقق الضابط المصدق قائم سواء قضي براءة المتهم بالغياب أو بالإدانة 23.

عدم جواز نقض حكم جريمة الغياب من الجيش بالطعن عليه أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون لأنها من الجرائم العسكرية البحتة:

إنشاء قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية للطعون وحصر اختصاص هذه المحكمة بمنصة عليها المادة 34 مكرر من قانون القضاء العسكري، فتنص هذه المادة على أنه        هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكمة العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية 24.

اذن. ومما سبق يتضح أن المحكمة العسكرية للطعون لا تختص إلا بالطعون في قضايا القانون العام، والثابت أن جريمة الغياب هي جريمة عسكرية بحتة. وبالتالي لا يجوز الطعن أمامها على الأحكام الصادرة في القضايا العسكرية.

أدلت الشروط التي تقدمها النيابة العسكريةضد المتهم بجريمة الغياب من الجيش وإجراءات الإذن بالإحالة إلى المحكمة العسكرية

في هذه الفقرة من المقالة المبحث نتعرض لأدلة الثبوت التي تقدمها النيابة العسكرية ضد المتهم ب الغياب من الجيش وإجراءات الإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم

أولا: الأدلة التي تقدم ضد المتهم ب الغياب من الجيش

  1. محضر التحقيق الذي أجرى بمعرفة قائد الوحدة أو النيابة العسكرية مع المتهم بغية التعرف على أسباب ارتكابه جريمة الغياب من الجيش
  2. سجل الخدمة العسكرية الخاص بالمتهم والمسمى عملا ب (1س) وعد هذا النموذج صحيفة الحالة الجنائية العسكرية بالنسبة للمتهم، ويوضح بهذا النموذج عدد الجزائات  الانضباطية والمحاكمات العسكرية التي وقعت على المتهم.
  3.  فيش جنائي عادي موجه إلى وزارة الدفاع.
  4. قرار الاتهام وضح به التهمة ومواد الاتهام وإذن الضباط الأمر بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية.

عملا: إذا تجاوزت مدة الغياب من الجيش 21 يوم في تم شطب الشخص من قوة وحدته العسكرية ويسلم النموذج الخاص به  (1س) إلى إدارة السجلات العسكرية و بإلقاء القبض على المتهم أو بتسليمه نفسه و لتقديمه للمحاكمة يعاد طلب النموذج الخاصة به.

فتنص المادة 76 من قانون القضاء العسكري:

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نموذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

ثانيا:أهمية تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم ب الغياب من الجيش- أهمية تقديم نموذج الخدمة العسكرية- دور هذه المستندات في الحكم بطرد أو برفت المتهم- العود في الجريمة العسكرية 

الطرد من الخدمة في القوات والرفض من الخدمة في القوات المسلحة وكما سلف عقوبات أصلية في قانون القضاء العسكري، الحكم بها من مكنات القاضي العسكري،لذا فإن تقديم النيابة العسكرية أو قائد الوحدة العسكرية لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالتهم أو نموذج خدمته العسكرية قد يدفع بالمحكمة إلى القضاء بهذه العقوبة (الطرد، الرفت)الأمر الذي قد يعصف بالحياة الشخصية للمتهم بالغياب وقد يلقي قبولا وارتياحا من البغض الآخر، عموما تنص المادة رقم 76 من قانون القضاء العسكري.

على أنه:يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

مهم جدا عبارة (……………….للاسترشاد بها عند الحكم)

وهو ما يعني أعمال سلطة القاضي الجنائي العسكري في اختيار العقوبة المناسبة

وإذا كان نص المادة 76 المشار إليه قد خير النيابة العامة ، العسكرية بين تقديم صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية وبين تقديم نموذج خدمته فإن الجاري عليه عملا في قضايا الغياب عن الجيش هو تقديم نموذج الخدمة فقط، فلا تقدم صحيفة الحالة الجنائية إلا في قضايا القانون

العام التي تختص بها و تنظرها المحاكم الجنائية العسكرية.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحاميين المشتغلين تأسيسا على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته تاجر، فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاؤه

(الطعن رقم خمسة لسنة 33 ق جلسة 23-12-1963.)

 كما قضت بأنه:متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات طوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بالجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في بحث المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يعتد به في إثبات توافر الظروف المشدد النصوص عليه في المادة7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائيا، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوة لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة هيكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق.

(الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق  جلسة 26-1-1982 )

ثالثا: الإذن بالحالة إلى محكمة الجنح العسكرية 

تنص المادة 40 من قانون القضاء العسكري:إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوة فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي.

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القائد الأدنى منه وسلطة الإذن بالنسبة لضباط الصف والجنود.

والملاحظة:على نص المادة 40 من قانون القضاء العسكري الخاص بالإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية أن النص فرق بين حالتين

الحالة الأولى:الإذن بإحالة الضباط إلى المحاكمة العسكرية:

نظر للطبيعة الخاصة لوظيفة المتهم وكونه ضابطا فالأصل أن يكون الإذن بالإحالةإلى المحاكمة العسكرية من رئيس الجمهورية باعتبار سيادته القائد الأعلى للقوات المسلحة و لسيادته أن يفوض غيره من الضباط في الإذن بالإحالة، ولهذا الضابط أن يفوض غيره من الضابط في الإذن بالإحالة إلى أن النظر الدقيق للنص-  فيما يخص إحالة الضباط إلى المحاكمة العسكرية والإذن بها  –  يمكن معه ضبط عملية التفويض بالإحالة ببيان أسلوب التفويض.

  • الأصل اختصاص السيد رئيس الجمهورية بالإذن بالإحالة.
  • لرئيس الجمهورية تفويض غيره بشروط
  • أن يكون المفوض بالإحالة ضابطا بالقوات المسلحة.
  • أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالتفويض وأن يتضمن قرار التفويض ترخيصا بالتفويض.

ج) للضباط المرخص له بالتفويض من السيد رئيس الجمهورية أن يرخص لغير الإذن بالإحالة شريطة أن يكون المفوض مرخصا له وأن يكون المفوض له أحد السادة الضباط أعمالا لقادة توالي التفويض.

د) إن سلطة أي ضابط في الإحالة إلى المحاكمة العسكرية أساس والتفويض الأول أو المبدئي الصادر من السيد رئيس الجمهورية باعتبار سيادته القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقيد بذات القيود الواردة في التفويض الأول.

ه) إنه تفويض السيد رئيس الجمهورية لغيره من الضباط في الإذن بإحالة الضباط إلى القوات المسلحة ليس عملا شفهيا بل عمل كتابي ثابت وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتفويض السيد وزير الدفاع في الإذن بإحالة الضباط وغيرهم الصف والجنود إلى المحاكمة العسكرية.

و) إن التفويض بالإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية ليس أحد المستندات المقدمة ضد المتهم المقدم بالإحالة فتخلو مستندات القضية دائما من هذا التفويض باعتباره قانونا –  قرر بقانون –  وبهذا لا يشترط صدور إذن خاص بالتفويض في كل قضية على حدة.

ز) أن الدفع بعدم وجود تفويض صادر للضباط الأمر بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية باعتباره دفعا متعلقا بشروط قبول الدعوى الجنائية العسكرية يلزم من إبداه بإثباته ولا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بأمرين:-

  • أن يثبت مبدي الدفع عدم صدور قرار رئيس الجمهورية بالتفويض.
  • أن يثبت مبدى الدفع أن الدعوى الجنائية المنظورة لم يشملها القرار الصادر بالتفويض بالإذن بالإحالة.

الحالة الثانية:الإذن بإحالة الجنود والصف ضباط إلى المحاكم العسكرية:-

قرر نصف المادة 40 جواز صدور الإذن بالإحالة – جنود وصف ضباط من القادة الأدنى من الضابط المخول سلطة الإذن بإحالة الضباط ويفترض ذلك سبق قرار بتفويض القادة الأدنى سلطة الإذن بالإحالة.

 ويراعي

أنه يجب في جميع الأحوال وجود إذن بالإحالة إلى المحكمة العسكرية، وخلو الأوراق من هذا الإذن يعني النبا بالمحكمة الجنائية العسكرية مغلق، ومن ثم يصح الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية العسكرية لخلو الأوراق من إذن بالإحالة، وهذا لا يتحقق عملا إلا بالاطلاع الدقيق على أوراق الجنحة ومن هنا تأتي أهمية الاطلاع الحقيق والدقيق.

حق المتهم بجريمة الغياب من الجيش في الاستعانة بمحام

للحق في الدفاع -أمام المحاكم الجنائية العسكرية على وجه الخصوص- أهمية فائقة، في القضاء العسكري ونحن نعني المحاكم العسكرية لا تعرف نظام الحضور بوكالة في جريمة الغياب من الجيش، فالحضور شخصي دائما والأحكام نافذة بمجرد صدورها، صحيح أن الحكم لا يصبح نهائيا إلا بعد التصديق عليه، إلا أن العقوبات تكون واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، والمشكلة أن قانون القضاء العسكري لم يحدد ميعادا ملزما للتصديق على الأحكام الجنائية العسكرية،بل إن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بإيقاف التنفيذ يظل المتهم قيد محبسه إلى أن يتم التصديق على الحكم.

ومع سبق لم تمسسه التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 12 لسنة 2014، صحيح أن هذا القانون أحدث تعديلات جوهرية بقانون القضاء العسكري إلا أنه لم يمس من قريب أو بعيد بالسلطة التي أعطاها قانون القضاء العسكري للضابط المصدق على الأحكام والتي تفوق بكل تأكيد سلطات القاضي.  

والحديث عن حق المتهم في الدفاع من خلال محامي يحضر معه يوجب:

أولا حق المتهم في الاطلاع كأساس لممارسة حق الدفاع

تنص المادة 67 من قانون القضاء العسكري: للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوي.

بمجرد تبلغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية. ويثبت حق المتهم في الاطلاع على ملف القضية بمجرد إعلانه أو إبلاغه على حد تعبير النص ليكون على بينة بوقائع القضية وما أسند إليه بقرار الاتهام  ليتمكن من الدفاع عن نفسه،أصالة أو بوكالة ويستند الحق في طلب الاطلاع إلى الحق الدستوري الأصيل بحق في الدفاع عن نفسه.

وعملا فإن المحامي لدى حضوره أمام المحكمة العسكرية يطلب من المحكمة تمكينه من الاطلاع، والمحكمة لها القرار، فقد تأجل المحكمة نظر الدعوى آخر الجلسة مع تمكين المحامي من الاطلاع وقد تؤجل الدعوة إلى جلسة مقبلة مع التصريح للمحامي بالاطلاع.

 وهنا يثور تساؤل عن طلب الاطلاع وقته طريقته:-

يكون الاطلاع على ملف قضية الغياب من الجيش حق للمتهم بمجرد إعلانه أو إبلاغه قانونا ميعاد الجلسة، ويقدم طلب الاطلاع قبل الجلسة كتابة أو بطلب يثبت بمحضر الجلسة على أن تقدير الوقت الكافي للاطلاع من إطلاقات المحكمة لذا يلزم في طلب التأجيل للاطلاع أن يحدد المتهم أو محاميه الوقت اللازم للاطلاع وللمحكمة أن تناقشه في ذلك.

على أنه لا يجوز للمحكمة العسكرية أن تطلب من الدفاع الاطلاع حال نظر القضية أو إمهاله آخر الجلسة للاطلاع لأن في ذلك من ناحية إجهاد له ومن ناحية أخرى فإن الإطلاع ليس مقصود لذاته بل للرد على الاتهامات التي تسوقها النيابة العامة العسكرية.

 ثانيا:الإخلال بحق المتهم في الاطلاع وأثره:-

طلب الاطلاع على ملف القضية  أولي خطوات  التطبيق العلمي لممارسة حق الدفاع، لذا يلزم إثبات طلب الاطلاع سواء بالدفاتر المعدة لذلك قبل  جلسة الغياب من الجيش أو بمحضر  جلسة الغياب من الجيش حال نظرها، وإذا رفضت المحكمة طلب الاطلاع دون أسباب أو تعسف في تقدير الوقت الكافي للاطلاع عدا ذلك سببا صحيحا لتقديم التماس إعادة النظر وقبوله إذا قضى بغير البراءة. فضلا عن حق المتهم، في حالة الحكم بالإدانة والتصديق على هذا الحكم لكي يكون حكما نهائيا في الطعن عليه بطريق الطعن بالاستئناف طبقا لما استحدثته القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري.

 ثالثا:الحق في توكيل محامي:-

الحق في توكيل محامي وبالأدق الاستعانة بمحام  بات أحد الحقوق المسلم بها أمام المحاكم العسكرية، والاستعانة بمحامي لا يغني عن قاعدة الحضور الشخصي، حيث أنه لا حضور بوكالة أمام القضاء العسكري يرتكن إلى الحق الدستوري في ممارسة حق الدفاع أصالة أو بوكالة وفي ظل ما سبق إبداؤه من حقائق أصبح توكيل محامي لتولي عبء الدفاع أمرا لا مفر منه.

ويراعي

قانون القضاء العسكري  يوجب حضور محامي في جريمة الغياب من الجيش لأن العقوبة المقررة لها الحبس أو جزاء أقل منه فهو إذن ليس حبس وجوبي 

                                                     مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011

                          بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛

قرر

المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصف المادة 74 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي

إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.

إذن:-

  1. لا التزام قانوني على المحكمة الجنائية العسكرية بحضور محامي ونحن نعني ندب محامي للمتهم إذا لم يكن معه محام إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس أو عقوبة أقل من ذلك، والثابت أن عقوبة جريمة الغياب من الجيش هي الحبس أو جزاء أقل منه
  2. تلتزم المحكمة الجنائية العسكرية قانونا بندب محامي للمتهم إذا اتهمته النيابة العامة العسكرية في مادة جناية.
  3. تلتزم المحكمة الجنائية العسكرية بندب محامي للمتهم إذا اتهمته النيابة العامة العسكرية جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام.

والتفرقة بين ما يعد جناية وما يعد جنحة العبر فيه بالعقوبة التي يقررها النص العقابي وكذلك القواعد العامة في قانون العقوبات  

اجراءات المحاكمة عن جريمة الغياب من الجيش

نظم قانون القضاء العسكري إجراءات نظر الدعوى الجنائية العسكرية  ،الغياب من الجيش ، على نحو يتفق في الغالب مع الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية حيث حقق ضمانات الدفاع، وتتعدد إجراءات نظر الدعوى الجنائية العسكرية الغياب من الجيش على النحو التالي.

وتبدأ إجراءات نظر الدعوى الجنائية العسكرية  الغياب من الجيش  بالنداء على المتهم للتثبت من حضوره أو عدم حضوره، وبالتالي صحة اتصال المحكمة بالدعوة، والمتهم أما أن يحضر الجلسة أو يتغيب عنها.

  • الحالة الأولى……. حضور المتهم جلسة محاكمته عن جريمة الغياب من الجيش

إذا حضر المتهم الجلسة ي تلي فرار الاتهام وإذن الضابط الأمر بالإحالة ويسأل المتهم عما إذا كان معترفا بالتهمة المسندة إليه بقرار الاتهام.

مذنب……؟       غير مذنب…….؟

 إذا اعترف المتهم بما أسند إليه بأن أقر بأنه مذنب وطابق هذا الاعتراف صحيح القانون صحت مؤاخذته به دون حاجة إلى السير في باقي إجراءات الدعوى. 

 إذا انكر ما أسند إليه بقرار الاتهام كان على المحكمة أن تسير في باقي إجراءات الدعوة وصولا إلى الحكم فيها.

  • الحالة الثانية……. غياب المتهم بجلسة محاكمته عن جريمة الغياب من الجيش

إذا لم يحضر المتهم بالجلسة يجوز للمحكمة أن تنظر  دعوة الغياب من الجيش في غيبته  أو أن تؤجل نظر الدعوة وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذار بأنه إذا لم يحضر في جلسة الغياب من الجيش المذكورة فصل في الدعوي  وعلى المحكمة أن تحقق الدعوة كما لو كان المتهم حاضرا.

تنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري:-إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوة في غيبته أو أن تؤجل الدعوة وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغ مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا 31 فوقها.

كيف تواجه المحكمة عدم حضور المتهم ؟

طبقا لصريح نص المادة 77 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 فإن للمحكمة عدة خيارات قانونية هي:-

أولا:- إذا غاب المتهم بجريمة الغياب فللمحكمة العسكرية أن تنظر الدعوة في غيبته-بعد التثبت من إبلاغه بالدعوي-والمقصود بالإبلاغ في هذا المقام الإعلان، وقد

  • استخدم المشرع الجنائي العسكري لفظ الإبلاغ وليس الإعلان لأن المتهم لا يعلن وفقا لأحكام قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية، وإنما يبلغ بالجلسة وهو بمحبسه أو بالمكان الذي يحتفظ عليه فيها إن كان ضابطا ويتوقع منه على ما يفيد العلم على أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية، ويراعي أن الالتزام بحضور الجلسة لا يخاطبه المتهم وإنما تخاطبه وتلتزم بتنفيذها الوحدة العسكرية التي تتحفظ على المتهم أو إدارة السجن المودع به المتهم حسب الأحوال، لذا قد يغيب المتهم عن المحاكمة دون إرادته إذا لم يمكن المتهم بالغياب من الحضور، ووفقا للتعبير الدارج بالمجتمع العسكري وهو أكثر دقة إذا لم يدفع بالمتهم إلى المحاكمة.

ثانيا:- إذا غاب المتهم بجريمة الغياب من الجيش ف للمحكمة العسكرية أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه في حالة عدم الحضور فصل في الدعوة.

ثالثا:-إذا غاب المتهم بجريمة الغياب من الجيش فللمحكمة العسكرية أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر بالقبض على المتهم وإحضاره.

 ماهو ميعاد تقديم التماس إعادة النظر للمتهم المحكوم علية غيابيا:-

التماس إعادة النظر قيده المشرع بضوابط وقيود، منها القيود الزمنية ونعني بها الميقات الذي يقدم فيه التماس إعادة النظر، فتنص المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية      يقدم التماس إعادة النظر كتابة في 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق، أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا، أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قيادتهم ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.

  • وواضح من نص المادة 114 من قانون القضاء العسكري أن من يحاكم غيابيا يكون من حقه تقديم التماس إعادة النظر خلال 15 يوما من تاريخ حضوره، والواقع أن هذا النص- أو هذه الميزة إن جاز التعبير-لا يستفيد منها من يحاكم عن جريمة غياب، لماذا لأن المتهم بجريمة الغياب لا يمكنه أن يغيب إراديا عن حضور الجلسة كما ذكرنا فأمره بيد الوحدة التي تتحفظ عليه أو بيد إدارة السجن العسكري الذي يحتجزه.
  • لذا نرى ضرورة التدخل تشريعيا لضمان حضور المتهم بجلسة المحاكمة، وحتى لا يترك أمر حضوره أو غيابه لأمر السلطة التي تتحفظ عليه أو إدارة السجن الذي يحتجزه، خاصة إذا علمنا أن التماس إعادة النظر ليس طعنا بالمعنى القانوني الدقيق ويخضع انتهاء لتقدير سلطات غير قانونية.

دفوع البراءة في جريمة الغياب من الجيش

الدفع الأول من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش :  الدفع بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 

يتعلق هذا الدفع بصحة إجراءات الإحالة للمحاكمة العسكرية فقد حددت المادة 40 من قانون القضاء العسكري طريقة إحالة المتهم بجريمة الغياب من الجيش للمحاكمة العسكرية فيجب على النيابة العسكرية أن تستأذن الضابط المخول سلطة الإحالة ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم لصحة إجراءات المحكمة الآتي:-

  1. إذن صريح بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية.
  2. نوع المحكمة التي يحال إليها المتهم
  3. اسم رتبة الضابط الأمر بالإحالة 33 فوقها

عمليا بعد الاطلاع يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويؤشر من رئيس المحكمة على قرار الاتهام بما يفيد خلوه من أمر الإحالة. أو صدورهم من لا يملكه قانونا ويتعلق هذا الدفع بمسألة أولية سابقة على الفصل في مجمل الدعوي

الدفع الثاني من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش : الدفع بكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية

التأسيس

لا قيام لجريمة الغياب من الجيش إلا إذا كان الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية، لذا يبدو هاما التثبت من التزام المتهم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية، فقد يكون من المتهم المعافين من الالتزام بأدائها.

والحديث:- عن انتفاء التزام المتهم بأداء الخدمة العسكرية لاستحقاقه الإعفاء لأحد الأسباب التي حددتها المادة سبعة من القانون 127 لسنة 1980 الخاص بتأدية الخدمة العسكرية والوطنية، هو حديث عن انتفاء لأركان جريمة الغياب من الجيش ، فقد يستحق المتهم ابتداء إعفاء من تقديم الخدمة العسكرية والوطنية لأسباب عائلية أو طبية سابقة على تجنيده وتم تجنيده على سبيل الخطأ. ومصدر الإعفاء نصوص القانون وهي نصوص كاشفة وخطأ الإدارة، إدارة التجنيد المختصة، لا يتحمل مغبته المتهم.

 ما هى حالات الاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا 

أولا:-من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة، وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 44 لسنة 1987 بشأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، الوقائع المصرية العدد 50 تابع في 28 /2/ 1987  34

ثانيا:- الابن الوحيد للأب متوفى أو غير القادر نهائيا على كسب 35 فوقها

ثالثا:- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة عاجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

رابعا:- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاها بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب 36 فوقها.

خامسا:- من يتجاوز سن ال30 وهو لا يزال متمتعا ب سبب من أسباب الإعفاء المؤقت 37.

الدفع الثالث من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش: باستحقاق المتهم للإعفاء المؤقت يحول دون تجنيده

لا يسأل الشخص عن جريمة غياب إلا إذا كان ملزما حالة محاكمته بتلك الجريمة بأداء الخدمة العسكرية،

ماهى حالات الاعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية 

وقد عددت المادة رقم سبعة ثانيا حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية، وهذه الحالات هي:-

الحالة الأولى:- حالة الابن الوحيد لأبيه الحي، ويعتبر في حكمه من كان من أخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبي بصفة دائمة.

الحالة الثانية :- العائل  الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وذلك عائل أخيه أو أخواته غير القادرين على الكسب.

الحالة الثالثة:-العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب. 39 هامش

الحالة الرابعة:-العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات

الحالة الخامسة:-أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أول متطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغاء في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى يتضح موقفه.

وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من ذل عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 30 يومامن تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق 40 فوقها

الدفع الرابع من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش: باستحقاق المتهم للإعفاء المؤقت بسبب تجنيد أحد الإخوة

التأسيس القانوني

مراعاة من المشرع العسكري لاعتبارات إنسانية واجتماعية قوامها عدم نزع جميع الأخوة معا وفي وقت واحد فقد قررت المادة سبعة ثالثا أنه     إذا جند أحد الأخوي ت أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة 33 يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.

ويشترط ألا يكون بين الإخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز ال30 أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب

وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجني دياب ما يستحق 41 هامش

_____________________

41) تنص المادة 33 على أنه:- يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية:-

أولا:– تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة 28 للعاملين بالجهات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهما طوال هذه المدة بترقيتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدي لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الأصلية وذلك علاوة ما تدفعه لهما الدفاع عن مدة الاستدعاء.

ثانيا:-يتحمل الجهاز الإداري للدولة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استدعائهم.

ثالثا:-تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من 50 فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد على 12 شهرا.

رابعا:- تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانه من الأفراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.

ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة مكافأة وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية.

خامسا :- يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدة غيابهم في فترات استدعائهم.

الدفع الخامس من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش: الدفع بكون المتهم كان مقيد الحرية بموجب حكم قضائي

التأسيس القانوني

الغياب سلوك إرادي، فإذا ارتفع عنه هذا الوصف انتفى التجريم، ومن الأسباب التي يتغيب من أجلها الشخص عن وحدته العسكرية كونه مقيد الحرية بموجب حكم قضائي نهائي صادرغير المحاكم العسكرية 42 فوقها

والمشكلة في هذا الدفع أن تقيد حرية الشخص بموجب حكم قضائي لا يعدم المسؤولية عن جريمة الغياب، ومبني ذلك أن تقيد الحرية جاء وليد جريمة ارتكبها أو ساهم فيها وعوقب عليها.

وثمة، رأي يقول بتحقق التعدد المادي بمعنى أن الجريمة الأولى والتي حوكم من أجلها الشخص ونفذ عقوبتها تحتل ذات المساحة الزمنية التي تحتلها جريمة الغياب الموجهة إلى الشخص إلا أن هذا الرأي يكاد يكون مهجورا، ولذا تظل مسؤولية الشخص عن جريمة الغياب قائمة ولا ينفي هذه المسؤولية كون الشخص كان مقيد الحرية بموجب حكم قضائي حاز الحجية وأصبح عنوانا للحقيقة، ولا يتبقى له سوى القضاء له بالبراءة وأن تتوجه أسباب الحكم بالبراءة إلى أحد أمرين نافي حصول الواقعة مطلقا أون في صلة المتهم بها وهو ما يسمى بالخطأ في الإسناد.

الدفع السادس من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش: الدفع بكون المتهم كان مقيد الحرية بمعرفة الشخص المدنية

التأسيس

الغياب واقع إدارية وكون المتهم كان مقيد الحرية بأمر السلطات المدنية من شأنه إعدام إرادته والواقع أن تعليمات القوات المسلحة تلزم العسكريين بالإعلان عن هويتهم وإبراز تحقيق شخصيتهم. لتتولى السلطات المدنية إعلام الشرطة العسكرية ومن ثم الحضور في التحقيقات.

إلا أن التصور القائم خاصة في الأونه الأخيرة أن يتعصب ضابط الشرطة ولا يثبت هوية الشخص نكاية به أو قد لا يفصح المتهم نفسه عن هويته العسكرية لأسباب خاصة.

الحالة الأولى:-يجب على المتهم أن يسارع في أقرب فرصة ممكنة لإعلام وحداتها العسكرية أو الشرطة العسكرية بأمر احتجازه حتى يبرر غيابه وليست هناك وسيلة محددة للإخطار وإنما تصح كل وسيلة المهم أن يثبت أن المتهم قد قام بواجب الإبلاغ لما ألم به من قبض أو احتجاز غير قانوني.

الحالة الثانية:- يتحمل الشخص عبء مخالفته التعليمات العسكرية بعدم الإعلان عن هوايته العسكرية خاصة أن المادة 42 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تلزم الجهات القائمة بالتحقيق إخطار وحدة المتهم بما تم حياله.

عمليا:- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويطلب المتهم ضم ما يراه من أوراق ومستندات رسمية أو التصريح له باستخراج صورا رسمية منها.

الدفع السابع من دفوع البراءة فى جريمة الغياب من الجيش: الدفع بوجود حظر للتجول حال دون الحضور للوحدة

التأسيس

في حالة الطوارئ قد يصدر رئيس الجمهورية قرارا بخطر التجول ويقتضي ذلك منع الأشخاص من مغادرة محال إقامتهم لحين صدور قرار برفع الخطر كليا أو جزئيا ولا يتصور مسألة الشخصي عن جريمة الغياب آنذاك إلا إذا صاحب قرار خطر التجول استدعاء جميع الأشخاص العسكرية من إجازتهم إلى وحدتهم العسكرية.

الدفع بانتفاء جريمة الغياب من الجيش لقطع المواصلات أو صدور قرار بعزل منطقة لانتشار الأوبئة:-

قد تصاب منطقة ما داخل القطر المصري  بأحد الأمراض الوبائية التي تقتضي جعلها منطقة معزولة طبيا بمنع مغادرتها أو الدخول إليها ولا يتصور مسألة شخص عن جريمة غياب حينئذ

الدفع بانتفاء جريمة الغياب من الجيش لوقوع المتهم في الأسر:-

الوقوع في الأسر جريمة في حد ذاتها إذا لم يبذل الشخص العسكري أقصى ما يمكنه لعدم الوقوع فيه المادة 134 من قانون القضاء العسكري، لذا إذا بذل العسكري أقصى ما يمكن لعدم الوقوع في الأسر ورغم ذلك تحقق المحظور فإنه لا يسأل عن جريمة الوقوع في الأسر كما أنه لا يسأل عن جريمة الغياب عن الوحدة العسكرية.

التظلم من الحكم الجنائي العسكري

والتصديق  على الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة في جريمة الغياب من الجيش

  • التظلم من الحكم الجنائي العسكري في جريمة الغياب من الجيش-وإن لم يكن طريق للطعن-لكنه قد يفوق أهمية جميع طرق الطعن أهمية بسبب السلطات التي منحها قانون القضاء العسكري الضابط المصدق على الأحكام:-

ما أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها سواء بالإدانة أو بالبراءة في جريمة الغياب من الجيش إلا ويجب عرض هذا الحكم على ضابط مهم وهو الضابط المصدق على الأحكام، وأهمية هذا الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية بسبب كم الصلاحيات التي أعطاها قانون القضاء العسكري لهذا الضابط، وهي صلاحيات تفوق بكثير الصلاحيات التي للقاضي العسكري نفسه، وهذا يوجب التعرض لحكم المادة 99 من قانون القضاء العسكري لبيان أهمية التظلم إليه.

  • تنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه     يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية:
  1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. و في هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

فهذا الضابط يملك وبعد أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها:-

  1. التأشير على الحكم الجنائي العسكري بتخفيف العقوبات المحكوم بها.
  2. التأشير على الحكم الجنائي العسكري بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها.
  3. هل تأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا قضي بالإدانة بإلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  4. التأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا كان قاضي بالإدانة بإيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  5. التأشير على الحكم الجنائي العسكري سواء قضي بالإدانة أو بالبراءة بإلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
  6. التأشير على الحكم الجنائي العسكري قضي بالإدانة أو بالبراءة بالأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

ولم يورد قانون القضاء العسكري أي قيد يلتزم به الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية إلا في حالة الأمر بإعادة المحاكمة سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة فيجب أن يكون القرار بإعادة المحاكمة مسبب 44 هامش.

التظلم من الحكم الصادر بالإدانة-يمكن عدة تجاوزا من طرق الطعن-وهو يقدم من المتهم بشخصه أو من محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة ويتم تسليمه إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول، فلا توجد مواعيد محددة للتصديق، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعارض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه

نعود ونقول إن غيض تظلم هو دفع الضابط المخول سلطة التصديق استخدام أحد الصلاحيات التي خولها له القانون بموجب المادة 99 من قانون القضاء العسكري، وهي صلاحيات تتعدى حدود صلاحيات القاضي على النحو الوارد بالمادة المشار إليها.

وعملا فإن قسم القضاء العسكري يحرر مذكرة بالرأي القانوني في الحكم من الناحية الإجرائية فقط أي التأكيد على صحة إجراءات المحاكمة الجنائية ترفق هذه المذكرة بالحكم ويعرضها على الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية.

وعن التظلم من الحكم الجنائي العسكري في عرض على هذا الضابط المصدق رفق الأوراق، أوراق الجنحة جميعا، ليرى بعد الاطلاع ما يقرره، وقد أثبت الواقع العملي أهمية هذا التظلم حيث يعرض المتهم ظروفه كاملة على هذا الضابط المصدق ويطلب الرفق به وإصدار الأمر بأحد الصلاحيات التي يملكها هذا الضابط المصدق على الأحكام.

ولا نفضل من جانبنا تسمية ما يقدم تظلم بل نفضل مفردات أخرى تحمل ذات الدلالة تلفظ مرحمة أو طلب استعمال الرأفة

  • التصديق على الحكم الصادر في جريمة الغياب من الجيش سواء قضي بالبراءة أو قضي بالإدانة:-
  • التصديق تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغيرها من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والاستثنائية ويقصد به في مجال جريمة الغياب من الجيش قيام سلطة تلي إصدار الحكم تسمى سلطة التصديق على الأحكام العسكرية يتولاها أحد ضباط القوات المسلحة بحكم وظيفته بموجب تفويض من رئيس الجمهورية للنظر في الحكم ليأخذ منه القدر الذي يراه بسلطة التقديرية ضروريا ولازم الحسن النهوض بمسؤولياته في رعاية الصالح العسكري. فالتصديق على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية يعد أهم مظاهر وسمات قانون القضاء العسكري، وتأخذ به معظم التشريعات العسكرية الأجنبية ومرجعية ذلك تنحصر وظيفتها في تحقيق العدالة بتطبيق أحكام القانون أما القضاء العسكرية فيهدف إلى:-
  1. تحقيق العدالة في المجتمع العسكري بتطبيق أحكام القانون.
  2. تحقيق الصالح العسكري ومقتضيات الضبط والربط.

لذا حرص قانون العسكرية على إيجاد سلطة التصديق على الأحكام تبدأ مهمتها بصدور فتتولى مراجعته بمعاونة جهة فنية متخصصة هي مكتب التصديق على الأحكام العسكرية.

  • الصلاحيات التي خولها قانون القضاء العسكري للضابط المصدق على الأحكام:-
  1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

استئناف الحكم الجنائي العسكري الصادر في جريمة الغياب من الجيش

  • تعدد أنواع المحاكم واستحداث أنواع جديدة وحق المتهم المدان في استئناف الحكم:-

من حق من صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة الغياب من الجيش الطعن بطريق الاستئناف، ومن حقه أيضا الطعن لدى محكمة النقض العسكرية وهي المحكمة العليا للطعون العسكرية وهذه الحقوق جميعا ورد النص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

وكما أن من حق المتهم الطعن، سواء طعن بطريق الاستئناف أو طعن بطريق النقد فإن للنيابة العامة العسكرية الحق في الطعن إذا لم يقضي لها بما طلبت.

لكن الطعن سواء بطريق الاستئناف أو بطريق النقد مشروط بأن يكون الحكم الجنائي نهائي، والحكم لن يكون نهائيا إلا بالتصديق عليه.

فطبقا المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون 16 لسنة 2007: المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام  محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ومتى سار الحكم بالإعدام بادا وجنب رفع أوراق الدعوة فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوته تخفيف الأحكام الباتة بالعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فطبقا المادة 43 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014:المحاكم العسكرية هي:

  1. المحكمة العسكرية العليا للطعون.
  2. المحكمة العسكرية للجنايات.
  3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
  4. المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كلا منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

فطبقا المادة 44 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشتل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدم تهم على أن لا تقل رتبته عن عقيد وبحضور ممثل النيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنايات.

فطبقا للمادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين بالرئاسة أقدامهم على أن لا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فطبقا للمادة 46 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضي واحدا لا تقل رتبته عن رائد، بحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

  • التعدد و الطعن على أحكام المحاكم العسكرية:

يؤخذ مما سبق:-

  1. إن قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 عدد درجات التقاضي في مواد الجنح فقد إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة ومهمة هذه المحكمة وكما يتضح من نص إنشائها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فتبقى المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر طعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

وجريمة الغياب من الجيش هي من مواد الجنح وبالتالي يجوز استئناف أحكامها.

  1. أجاز قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 الطعن بطريقة الاستئناف وذلك من المتهم ومن النيابة العامة العسكرية وقد أحال هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص جهاز القانون لذا يجب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالطعن بطريقة الاستئناف لعدم وجود نصوص قانونية خاصة  اللهم إلا شرط أن يكون الطعن بعد التصديق على الحكم الجنائي العسكري. تنص المادة 84 من قانون القضاء العسكري على أنه:لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

ومن اللازم هنا التعرض لأحكام التصدير قبل بيان كيفية الطعن بطريق الاستئناف.

فتنص المادة 97 من قانون القضاء العسكري على أنه: يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.

وتنص مادة 98 من قانون القضاء العسكري على أنه: يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية

  1. الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.
  2. الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
  3. الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

وتنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه: يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية

  1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

وتنص المادة 100 من قانون القضاء العسكري على أنه: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضية بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

وتنص المادة 101 من  قانون القضاء العسكري على أنه: إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها  إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يخففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه.

عن القواعد الحاكمة للطعن بطريق الاستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية واجب التطبيق ⁴⁷

________________________

⁴⁷) طبقا للمادة 402: لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أول خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

 أما في الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفة فيجوز استئنافها:-

  1. من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
  2. من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

طبقا للمادة 403:  يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

طبقا للمادة 404: يجوز استئنافها الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

طبقا للمادة 405: لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوة استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئنافا هذه الأحكام ومع ذلك في جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

طبقا للمادة 406: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فيقال من كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

طبقا للمادة407: الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية. طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

طبقا للمادة 408: يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كانوا تقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

طبقا للمادة 409: إذا استأنس أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

طبقا للمادة 410: يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة 30 يوما على الأقصر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

طبقا للمادة 411: يضع أحد أعضاء الدائرة المنطوق بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة السجود والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل إبداء رأي في الدعوة من واضع التقرير أو بقية الأعضاء-تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه.

ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق

طبقا للمادة 412: يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.

ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

طبقا للمادة 413: تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة تسوق في كل نقص في إجراءات التحقيق.

و يسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

طبقا للمادة 414: إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

طبقا للمادة 416: إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء.

طبقا للمادة 417: إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

وشروط قبول الطعن وخطوات هي

أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.

ثانيا: أن يتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري وزير الدفاع.

ثالثا: أن تقوم الجهات المعنية بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام بعد التصديق عليها في محبسهم، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه.

رابعا: تبدأ مدة 60 يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان

خامسا: يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محامي أو غير محامي بمقتضى توكيل خاص، التقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال 60 يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة.

سادسا: تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.

سابعا: في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

وزارة الدفاع

الإدارة العامة للقضاء العسكري                                   نموذج لحكم صادر بعدم القبول

إدارة المحاكم العسكرية                                                   في جنحة غياب

 محكمة جنح……… العسكرية                                     لعدم إحالة المتهم للمحاكمة

المحكمة

بعد سمع طلبات النيابة العامة العسكرية ودفاع المتهم والاطلاع على الأوراق والمستندات.

حيث تخلص واقعة الدعوة حسبما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن الوحدة الواجب عليه تواجده

من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن ألقى القبض عليه بمعرفة الشرطة العسكرية يوم __/__/__ الساعة……………….

 فتكون مدة غياب المتهم: ساعة           يوم          شهر        سنة

—-       —-      —–

وقد عولت سلطة الاتهام على ما هو ثابت من التحقيق المحرر بمعرفة قائد الوحدة العسكرية وكذا سجل الخدمة العسكرية الخاص بالمتهم ( نموذج 1 س)

وحيث أن المتهم دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور إذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية صادر عن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة طبقا للمادة 40 من قانون القضاء العسكري.

وحيث أن المحكمة طالعت قرار الاتهام وأمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية وتأكدت من خلوهما من الإذن بالإحالة الواجب صدوره عن الضابط المخول الإذن بالإحالة وتأشر على قرار الاتهام بما يفيد ذلك.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن المادة 40 من قانون القضاء العسكري قد أوجبت صدور إذن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة حتى تتمكن المحكمة من التصدي للفصل في الموضوع.

وحيث أن صدور الإذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية يعد أحد شروط صحة المحاكمة ويترتب على انتفاؤه بطلان إجراءات الإحالة.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام والموارد 40 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م

سكرتير الجلسة                                                   رئيس المحكمة

————–                                             ——————⁴⁸

_____________

⁴⁸ ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية في التعليق على الإحالة إلى المحاكم العسكرية: إذا كان هناك وجه إقامة الدعوى الجنائية فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمرا بالإحالة على الوجه المبين بالمادة 40 من قانون الأحكام العسكرية، بالنسبة للضباط والجنود وضباط الصف، وهذا النظام اقتضته طبيعة النظم والتقاليد العسكرية من حيث حق السلطات العسكرية الرئاسية في تقدير مواقف الأفراد العسكريين على ضوء ما ارتكبوه وعلى ضوء ماضيهم في خدمة القوات المسلحة ولذا احتفظ القانون بهذه السلطة للقادة العسكريين كما كان الحال في القانون القديم، وهذا حق طبيعي للقادة فهم أقدر من غيرهم على تقدير المسؤولية قبل رفع الدعوة ونظرها أمام المحكمة وكثيرا مما يتراءى للقاضى اتصرف في التحقيق إيجاز يا- جزاء انضباطي دون محاكمة-لأسباب تحتمها المصلحة العسكرية.

وزارة الدفاع

 الإدارة العامة للقضاء العسكري                                   نموذج لحكم صادر بعدم القبول

إدارة المحاكم العسكرية                                                    في جنحة غياب

 محكمة جنح……… العسكرية                                     لعدم إحالة المتهم للمحاكمة

المحكمة

بعد سماع المرافعة والدفاع والاطلاع على المستندات المقدمة

حيث تخلص الدعوة حسب ما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية وكان من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن سلم نفسه لوحدته العسكرية الأمر الثابت من دفتر أوامر وحدات المتهم:

مدة غياب المتهم:           ساعة                     يوم        شهر      سنة

——–             —-       —-      —–

وحيث سأل المتهم عن الاتهام المسند إليه فأنكره وقرر أنه كان محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم……… لسنة………. قسم شرطة……… وإنه أفرج عنه يوم تسليم نفسه إلى وحدته العسكرية. وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع جدول نيابة تفيد أنه صدر ضد المتهم قرار بالحبس الاحتياطي وتجدد حبسه احتياطيا بمعرفة قاضي المعارضات، وأفرج عنه بتاريخ__/__/__ بضمان مالي وسدده

ودفع المتهم بعدم إمكان إثبات شخصيته العسكرية بسبب إتلافها بمعرفة أفراد الشرطة المدنيين.

وحيث أن المحكمة طالعت حافظت المستندات المقدمة وتثبت من صحة ما ورد بها دفاع ولما كان مبني جريمة الغياب أن بتغيب الشخص عن وحدته العسكرية دون الترخيص له بذلك بالطريقة القانونية وأن يرتكن هذا الغياب إلى إرادة سليمة، أما وقاد انتفت إرادة المتهم فلا محل لمساءلته قانونا عن جريمة الغياب.

وحيث إنه وهديا بما سبق فإن جريمة الغياب تنتفي قانونا الأمر الذي يوجب الحكم كما سيرد بالمنطوق بالبراءة عملا بالمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 304 فقرة1 من قانون الإجراءات الجنائية60، 62 من قانون العقوبات.

حكمت حضوريا ببراءة المتهم ما أسند إليه.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م

سكرتير الجلسة                                                 رئيس المحكمة

————–                                          —————–⁴⁹

_____________

⁴⁹ جرى العمل في مثل هذه الحالات أن تعدل المحكمة القيد والوصف ليحاكم المتهم بجريمة السلوك المضرب الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري طبقا للمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية وذلك لتفادي الدفع بلا إرادية الغياب ويجري نص المادة 156 المشار إليها كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

السلوك المضر الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري.

يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

ويشترك لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى