Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الرئيسيةتحقيقات وقضايا

محامي متخصص في قضايا السلاح ومقاومه السلطات والبلطجه واستعراض القوه

محامي متخصص في قضايا السلاح ومقاومه السلطات والبلطجه واستعراض القوه

متخصصون في جميع القضايا الجنائيه حتي البراءة ان شاء الله لاصحاب الحقوق المهدره والمظلومين

المخدرات تعاطي واتجار

السلاح ومقاومه السلطات والبلطجه واستعراض القوه

قضايا تحاليل المخدرات

القتل الضرب والعاهه

الاموال العامه رشوه ،نصب ،استيلاء جرائم النقد والعملات

السرقات ، جنح وجنايات المحاكم الاقتصاديه

التزوير

جميع الجرائم الالكترونيه سب وقذف وتهديد وابتزاز

متخصصون في المسئوليه الجنائيه لاعمال الاطباء والتدخل الطبي وحمايه حقوق المرضي

نخبه من ابرع المحامين المتخصصين الافاضل في خدمتك ٢٤ساعه

للتواصل في جميع انحاء الجمهوريه

جريمة استعراض القوة

جريمة استعراض القوة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعامل مع الأشخاص الغير سوية، فا استعراض القوة هو كل فعل يصدر عن الشخص بقصد تخويف العديد من الأشخاص من وراء هذا الفعل كما أنه هو الفعل الذي يصدر عن الشخص والذي يكون الهدف منه هو إرهاب النفس البشرية وعدم الشعور بالأمان.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي ان ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي

أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية

العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره)

هل البلطجة جنحة ام جناية

1- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يصدر عنه أفعال بقصد تخويف غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث أن هذه العقوبة تقتصر على الشخص الذي مارس البلطجة ولم يصدر عنه جرائم مثل السرقة والقتل وما إلى ذلك.

2- أما عن عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.

3- كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.

4- تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جرحة إلى 20 سنة حبس.

5- أما في حالة وصول البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.

ما هي عقوبه البلطجه

مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته

أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا “أ” يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوة

هناك العديد من الجرائم التي تقع من الشخص والتي يسمح فيها القانون بالتصالح بين الأشخاص من أجل التنازل عن القضية والإعفاء عن مرتكب الجريمة، لكن وفق لما جاء في قانون البلطجة الجديد هناك العديد من الأفعال التي تنتج عن ممارسة الشخص للبلطجة والتي لا يحق للشخص التنازل عن حقه فيها ويعرض مرتكبها للعقوبة وهما :

1- الأفعال التي تصدر عن الشخص والتي يكون الهدف منها سرقة الشخص.

2- إرهاب الشخص من أجل القيام بالسرقة بالإكراه.

3- الأفعال الإجرامية التي تصدر عن المواطنين والتي ينتج عنها قتل النفس البشرية.

4- تخويف الشخص من أجل فرض سيطرة الشخص الآخر عليه والتي ينتج عنها نزع الأمن والأمان من المواطنين.

5- كما أن التصالح في هذه القضايا لا يساعد على عدم معاقبة مرتكب الجريمة بل يعاقب ويسقط حق الشخص فقط.

انتفاء اركان جريمة استعراض القوة

الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة هو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن ( كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف)

وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي ترويع المجنى عليه أو تخويفه، واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص.

جرائم لا يعاقب عليها القانون

أولا الجرائم السياسية :

إن الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين، وحرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب.

ثانيا الإهمال داخل الاسرة:

جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر

وحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

ثالثا العنف داخل الأسرة :

من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري على الرغم من كونها جريمة يلفظها المجتمع وتجرم دوليا هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.

ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان وصعوبة تحقيق ذلك يجعل التبليغ أمر نادر كما أن الشرطة غالب ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.

ويظل العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت او لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية في حالة الاعتداء عليه.

رابعا الزنا بالتراضي وتبادل الزوجات :

لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و 278 من شهر إلى سنة سجن.

خامسا السحر والدجل والشعوذه :

القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.

يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.

أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.

ما هي الجريمة التي اذا وقعت مكتملة الاركان قضى فيها بالبراءة والتي اذا لم تكتمل قضى فيها بالاعدام

هناك جريمتان يعاقب على مجرد الشروع فيهما ولا يعاقب على الارتكاب الكامل للجريمة أولهما : جريمة محاولة قلب نظام الحكم في بلد ما، فإن الشروع فيها وتنفيذها يتسبب في استحواذ الثوار على مقاليد الحكم في الدولة وفي حالة فشل المحاولة يتم الحكم عليهم بالإعدام .

ثانيهما : جريمة قتل النفس ( الانتحار ) فكيف ستعاقب شخص قتل نفسه.

ما هي عقوبة الشروع في القتل

قانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: (هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)

عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن (يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك)

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

البلطجه او استعراض القوه والتلويح بالعنف اصبحت امر ميسور حتى ولو كانت مشاجره بين طرفين تجد ان الواقعه حسب تحريات الشرطه كيفتها النيابه باعتبارها جريمة بلطجه وفى هذا السبب من اسباب الطعن بالنقض تبيان للقصد الجنائى فى جريمة البلطجه

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت على قوله: “حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستحلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ولخلافات بين المتهمين والمجني عليه/ …….. بشأن نزاع قضائي على عقار اتفق المتهمون فيما بينهم على هدم العقار وإعادة بناؤه وسلب حيازته من المجني عليه وفي صباح يوم الواقعة توجه المتهمون جميعا وآخرين سبق الحكم عليهم إلى حيث مكان عقار النزاع حاملين أسلحة نارية مستعرضين القوة والعنف أمام المجني عليه ومطلقين أعيرة نارية من الأسلحة حوزتهم لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وأتلفوا عمدا المنقولات المملوكة له بأن قاموا بهدم العقار وإزالته وما بداخله ورفع أنقاضه بالمعدات التي احضروها لذلك من لودر وجرارات وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع وبحوزة كل من الأول والثاني سلاحين ناريين وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة بدون ترخيص”. وحصل أقوال شهود الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ذلك، وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بيانا للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وخلا من التدليل على وجود اتفاق بين المتهمين وتفاصيله وصلة الطاعنين بالسلاحين المضبوطين خاصة وأن أي من الطاعنين من الثالث حتى الأخير لم يضبط محرزا لأيهما ما يصمه بالقصور في البيان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 29551 – لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2017)

وقضى بأنه لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

[الطعن رقم 3610 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 رقم الصفحة 305]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله “حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهم وبدائرة القسم قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المواطنين وذلك بقصد الترويع والتخويف بالحاق الأذى به فالقوا الرعب في نفسه وتكدير أمنه وتعريض حياته للخطر وذلك باستخدام أدوات ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين قائلًا وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم

حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وقد اقتنعت بها من واقع الأوراق والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية وفهم الواقع فيها تأكد لديها ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام من أحداثه الذعر للمارة بالطريق العام وإحراز سلاح أبيض وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين وإدانتهما) ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله (وحيث إن المحكمة تطمئن لما قرره محرر محضر الضبط الضابط حسام رضا من قيام المتهمين وأخرين بالتشاجر وتبادلوا تراشق الحجارة وتبين إصابة نجل المتهم الأول بطلق ناري كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بالتحريات المثبتة بمحضر الضبط من صحة واقعة المشاجرة بين المتهمين وأخرين مما أدى لترويع سكينة قاطني المكان محل الواقعة كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة من إقرار المتهمين بحدوث المشاجرة ووجود سلاح ناري مرخص حوزة أحد المتهمين

وهو المدعو عبد الله سيد فرغلي فضلًا عن إقرار طرفى المشاجرة جميعًا بوجود خلافات ومشادات بين الطرفين وهو ما يعد قرينة يكتمل بها تصور المحكمة للواقعة وما أدت أفعال المتهمين على أرباك سكينة وأمان المجتمع مما يحمله من أنفس وأموال)،لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يكفي فيما أجمله لبيان الواقعة المستوجبة للعقاب وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ خلا من التدليل على وجود اتفاق بين الطاعنين وباقي المتهمين وتفاصيل ذلك الاتفاق، لا سيما وقد حصل الحكم أن الواقعة هي مشاجرة بين طرفين مختلفين هما الطاعنين والمتهم الثالث “طرف أول” والمتهمين الرابع والخامس والسادس “طرف ثاني” فكيف لطرفين مختلفين يسعى كل منهما للتشاجر مع الطرف الأخر أن يتفقوا فيما بينهما على استعراض القوة والتلويح بالعنف لترويع وتخويف المواطنين كما لم يبين الحكم المطعون فيه صلة الطاعنين بالسلاحين المضبوطين خاصة وأن أي منهما لم يضبط محرزا للسلاح الناري المضبوط، كما خلا من بين وتحديد المجني عليهم الذين وقعت عليهم الجريمة، كما خلا من التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين وما إذا كان قد قصدا التشاجر مع الطرف الأخر بقصد التعدي عليه بالضرب لخلافات بينهما أم قصدا استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، فاعتبار الحكم الطعين مجرد اتجاه إرادة الطاعنين إلى التشاجر مع الطرف الآخر لخلافات الجيرة-

على فرض صحته- منشئاً للقصد الجنائي لديهما لترويع المواطنين لمجرد أن واقعة التشاجر بين الطرفين من شأنها أن ادت إلى ترويع سكينة المواطنين وهو ما عبر عنه الحكم المطعون فيه بمدوناته في موضعين أولهما حين أرود قائلا “كما اطمأنت المحكمة لما هو ثابت بالتحريات المثبتة بمحضر الضبط من صحة واقعة المشاجرة بين المتهمين وأخرين مما أدى إلى ترويع سكينة قاطني المكان محل الواقعة” وثانيهما حين أرود قائلا ” فضلًا عن إقرار طرفي المشاجرة جميعًا بوجود خلافات ومشادات بين لطرفين وهو ما يعد قرينة يكتمل بها تصور المحكمة للواقعة وما أدت أفعال المتهمين على أرباك سكينة و امان المجتمع مما يحمله من أنفس وأموال” وهو فسادًا في الاستدلال وقع فيه الحكم الطعين حين استدل من مجرد توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين وباقى المتهمين على التشاجر “القصد الجنائي في جنحة الضرب والمتمثل في اتجاه إرادة كل منهما على إلحاق الأذى بالطرف الآخر” واعتبر أن مجرد توافر هذا القصد كافيًا في حد ذاته للقول بتوافر القصد الجنائي لجريمة البلطجة مدلل على ذلك بأن واقعة التشاجر من شأنها أن أدت إلى ترويع المواطنين، وهو خلطًا وقع فيه الحكم الطعين إذ أن جريمة البلطجة لها قصدًا جنائيًا خاصًا -مغايرًا للقصد الجنائي لجريمة الضرب -والمتمثل في أن تستهدف إرادة الجاني فضلًا عن انصرافها إلى فعل الاستعراض أو التهديد ترويع المجني عليه أو تخويفه أو إلحاق الأذى به بدنيًا أو معنويًا أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، وأن يكون ذلك القصد مصاحبًا لفعل الاستعراض أو التهديد فلا يمكن تصور الفكرة التي اعتنقها الحكم والمتمثلة في أنه طالما أن إرادة الطاعنين قد اتجهت ابتداء إلى مجرد التعدي بالضرب على الطرف الآخر- المتهمين من الثالث وحتى السادس- فإنهما يسأل عن جريمة البلطجة حتى ولو لم تتجه إرادتهما إليها ابتداء طالما أن جريمة الضرب من شأنها أن تؤدى إلى ترويع سكينة المواطنين حتى ولو لم يقصد الطاعنين ارتكاب جريمة البلطجة والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهي أن كل جريمة ضرب -أو أي جريمة أخرى- تقع في مكان عام تشكل في ذات الوقت جريمة البلطجة لأن من شأنها ترويع أمن المواطنين!!!!!! وهو أمر لا يمكن القول به إذ من القواعد الأصولية في القانون الجنائي أن القصد الجنائي يجب أن يصاحب الفعل المادي وقت ارتكابه لا أن يفترض توافر القصد الجنائي من النتيجة المترتبة على الفعل المادي، ومؤدى ذلك أنه طالما أن الطاعنين لم تتجه إرادتهما وقت التشاجر إلى ترويع السكينة لمواطنين غير معلومين من الأساس، فلا يمكن أن ينسب إليهما جريمة البلطجة تحت مسمى أنه ترتب على واقعة المشاجرة ترويع أمن وسكينة قاطني المكان محل الواقعة وهى الاستخلاص الفاسد الذى انتهى إليه الحكم الطعين ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالـ مما يوجب نقضه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى